الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 57
ان العون الذي ثبت انه يستحيل عليه القيام بعمله من جراء مرض أو حادث اصابة خارج الخدمة يوضع باقتراح من الطبيب المحلف في عطلة مرض ويتقاضى طيلة التوقف عن عمله تمام اجرته خلال الثلاث اشهر الاولى ، ونصف اجرته خلال فترة اخرى من ثلاثة أشهر .
واذا استنفذ العون حقوقه في الاجرة المحددة على النحو السابق ولم يمكن له استئناف عمله ، فيوضع بصفة تلقاية في حالة استيداع من اجل المرض وفى هذه الوضعية يتقاضى من جديد خلال ستة اشهر نصف أجرته .
وعند انقضاء الآجال المنصوص عليها اعلاه يعرض المعنى لجنة الاعفاء التي تبين ان كان العون المشار اليه عاجزا نهائيا عن القيام بعمله ام لا .