مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 55
ينتمى الأعوان الى النظام العام للضمان الاجتماعي لاجل التأمين على الاخطار والامراض والولادة والعجز والوفاة وحوادث العمل ، ويستفيدون علاوة على ذلك من المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب