الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 50
تطبيقا لاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-49 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتسيير الش . و . ت . ك . ينشأ صندوق اسعاف تضامني له قوانينه الاساسية الخاصة ويجمع الخدمات الاجتماعية او المؤسسات الاجتماعية التي انجزتها المؤسسات القديمة .
ان لجنة استشارية يعين اعضاؤها من طرف الرئيس المدير العام تبدى رأيها فى الاعمال التي تكتسي طابعا اجتماعيا والتي يقررها الرئيس المدير العام فى نطاق القوانين الاساسية الخاصة بالتضامنية .