مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 48
واذا اتخذت العقوبة من طرف مدير المؤسسة ، او رئيس مصلحة محلي بيده التفويض من طرف الرئيس المدير العام فيجوز للعون المتهم ان يستأنف القرار امام الرئيس المدير العام وفى هذه الحالة يعرض الملف على مجلس التأديب المنعقد على المستوى الوطنى لينظر فيه ، وذلك اذا صدرت العقوبة بعد استشارة مجلس التأديب المحلي .