الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 47
ان العون المدعو للحضور امام مجلس التأديب يجب أن يحاط علما بذلك خمسة عشر يوما مقدما ، ويجوز له ان يحصل على ملفه الشخصى للاطلاع عليه ان طلب ذلك ويرفع الى علمه لزوما الملف المكون ضده ويجوز له ان يقدم دفاعه كتابيا وان يطلب حضور شهود وان يستعين بمحام يختاره هو .
واذا لم يبد في ظرف ثمانية أيام رغبته في ان يتسلم ملفه الشخصى للاطلاع عليه او اذا لم يرسل في ظرف السبعة ايام الموالية لهذا الاطلاع مذكرة عن دفاعه فيصرف النظر عن ذلك ويجوز لمجلس التأديب ان يتخذ قراره بصحة ويجوز لمجلس التأديب ان رأى انه ليس لديه الاطلاع الكافي ان يطلب تكملة للتحقيق ويقترح هذا المجلس العقوبة التي يرى وجوب اتخاذها ويبلغ رأيه الى السلطة التي لها قدرة البت