الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 46
في حالة ارتكاب خطأ جسيم ان كان تقصيرا عن الالتزامات المهنية ، أو مخالفة للقانون العام ، فان لرئيس المصلحة ان يوقف فى الحين العون عن عمله .
ويبلغ ذلك فورا الى الرئيس المدير العام الذي يكون عليه في حالة تصديقه للايقاف عن العمل ان يبين مقدار الاجرة التي يستمر العني في قبضها .
وفى اى حال كانت فان العون الموقوف عن عمله يستمر في تقاضى العلاوة الممنوحة عن التكاليف العائلية ويجب ان تحدد بصفة نهائية وضعية العون الموقوف عن العمل وذلك في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الوقف نافذا وان لم يتخذ اى مقرر خلال هذه المدة فللعون أن يتقاضى من جديد مجموع اجرته واذا لم يكن المعنى موضوع اى عقاب او اذا لم يتخذ فى امره اي قرار عند انقضاء اجل الثلاثة اشهر فله الحق في ان ترجع اليه المقتطعات المخصومة من رواتبه غير انه فى حالة محاكمة جنائية لا يجوز تحديد وضعية المعنى الا بعد ان يصبح الحكم الذي اصدرته السلطة القضائية التي رفعت القضية امامها نهائيا ، وفى هذه الحالة تطبق احكام المقطعين السابقين