الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 45
يصدر الانذار والتوبيخ والايقاف عن العمل لمدة اقصى غايتها شهر بعد الاستماع الى المعنى بالامر وبعد استدعائه بان يقدم ان شاء البيانات عن الاعمال التي يؤاخذ عليها ولا يجوز اصدار العقوبات الاخرى الا بعد استشارة مجلس التأديب ويصدر العقوبات الرئيس المدير العام الذي يجوز له ان يفوض سلطته التأديبية الى مديري المؤسسات ورؤساء المصالح المحليين ، غير أن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الى 7 من المادة 43 اعلاه يصدرها دائما الرئيس المدير العام.