مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 44
لا يجوز الجمع بين مختلف العقوبات المقررة فى المادة 43 اعلاه باستثناء الايقاف عن العمل الذي يجوز اصداره برسم عقاب اصلي او تكميلي لعقاب آخر وعلاوة على ذلك يجوز اصدار الامر بالنقل لزوما في آن واحد مع العقاب اذا تطلبت ذلك ضروريات الخدمة ، وعندئد يخول الحق فى تعويضات الانتقال النظامية