مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 40
لا يمكن لاى عون أن يستمر في عمله بعد بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل ما عادا اذا صدر من الرئيس المدير العام مقرر مخالف لذلك تكون اسبابه راجعة الى ضروريات الخدمة .
يتقاضى العون المقبول فى الاحالة على التقاعد تعويضا عن انفصاله عن العمل يجمع بينه وبين راتب المعاش ويعادل ثلاث رواتب شهرية من متوسط اجرة الستة شهور الاخيرة .