الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 38
يحق لكل عون مستقيل أو معفى أن يتغيب طيلة اجل الاشعار بساعتين مأجورتين كل يوم للبحث عن عمل آخر . ويجوز الجمع بين كل ساعتين بعد الاتفاق مع رئيس المصلحة ويجوز ان يدعى العون المستقيل او المعفى من منصبه ان ينتهي فورا عن العمل قبل نهاية اجل الاشعار ويحق له في هذه الحالة ان يتقاضى الاجرة التي يكون قد تقاضاها فيما لو لم يزل قائما بعمله الى نهاية أجل الاشعار .
وللعون المستقيل او المعفى من منصبه الحق في العطلة التي كان يمكن ان يطالب برسم السنة الجارية اذا لم يكن قد تمتع بها قبل .
واذا غادر منصبه بصفة نهائية بين اول يونيو و 31 ديسمبر فله الحق علاوة على ما ذكر ، في تعويض عن العطلة المدفوع أجرها ، يساوى يوما ونصف يوم عمل عن كل شهر اشتغل فيه وذلك ابتداء من اول يونيو .
يجوز خصم هذا التعويض اذا لم يوجه العون المستقيل الاشعار في ابانه