الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 37
ان العون الذي يظهر عدم كفاءة مهنية مبينة يحال على التقاعد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة أو يعفى من منصبه وذلك اذا لم يكن تصنيفه في عمل آخر يوافق امكانيته.
ويتخذ الرئيس المدير العام المقرر في ذلك بعد استشارة مجلس التأديب .
ان العون الذى يرفض العمل الذي يكلف به على سبيل تصنيفه ثانية يعفى من منصبه ويكون لكل عون معفى الحق في ان يتسلم اشعارا مدته شهر وترفع هذه المدة الى ثلاثة اشهر فيما يخص اعوان ( الاطارات )