الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 35
ان كل عون يحضر لمزاولة عمله في الايام والساعات التي تفرضها النظم ، وذلك بدون سابق اذن ، يعتبر متغيبا بصفة غير قانونية وبقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العون اذا لم يبرر غيابه باسباب او اذا كانت الاسباب التي عللها لا يسلم بها ، فان الغياب الذي يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر غيابا مخالفا للنظام ، وتحرم في هذه الوضعية كل مكافأة كما تنتفى الحقوق في الترقى والتقاعد وتقطع الحقوق في العطل السنوية المدفوع أجرها . والغياب الذى يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر استقالة ضمنية ويجوز عندئذ التشطيب على العون من الاطارات كما يجوز ، علاوة على ذلك ، احالته على مجلس التأديب بسبب اعمال قد تنكشف فيما بعد ذهابه .
يجوز أن ترفع امام مجلس التأديب وبناء على طلب المعنى بالامر المنازعات في شأن قيمة الاسباب الملعلة لتبرير الغياب