الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 34
يجب على العون المحال على الاستيداع أما أن يطلب تجديد الاستيداع اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة واما ان يطلب ارجاعه الى منصبه وذلك قبل تاريخ انقضاء فترة الاستيداع الجارية بشهرين على الاقل واذا لم يكن الاستيداع قد تجاوز ثلاث سنوات فان الارجاع الى المنصب يتم لزوما عند شعور احد المناصب الثلاثة الاولى وذلك فيما اذا كانت الشروط المطلوبة لمزاولة العمل لم تزل متوفرة في العون .
واذا كانت مدة الاستيداع قد مر عليها أكثر من ثلاثة سنوات فيجوز تأجيل هذا الارجاع الى المنصب .