الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
باستثناء الحالات المنصوص عليها في موضوع الاجانب المشار اليهم فى المادة الاولى وفى المقتضيات التشريعية لا يجوز لأي أحد أن ينضم الى صفوف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية . 2 أن يتمتع بحقوقه القومية وتتوفر فيه شروط حسن الاخلاق والسيرة المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية
- ان يثبت طبيب محلف انه قادر على الممارسة العادية للوظيفة المتوخاة
- ان يبلغ 16 سنة منقضية عند توظيفه