الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 29
يجوز أن يوضع بعض العمال رهن اشارة منظمات عمومية أو خصوصية او وطنية او دولية او خارجية اذا كان ذلك فى صالح الخدمة او في الصالح العام.
ويحتفظ هؤلاء الاعوان فى هذه الوضعية بحقوقهم في الترقي والتقاعد بشرط ان يتم دفع المقتطعات التي يكون قد جرى خصمها مسبقا من الاجور التي يكونون قد تقاضوها فيما لو لم يزالوا قائمين بعملهم :
ويختص الرئيس المدير العام باصدار مقرر في كل حالة خاصة ويجب ان يبين هذا المقرر ان كان يمكن للمعنيين ان يحتفظوا باجرتهم كلها أو بعضها