مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 28
يجوز للرئيس المدير العام أن يرخص للاعوان بواسطة مقرر بان يوقفوا عملهم وذلك فى الحالات الآتية :
دعوة من طرف السلطات العسكرية .
القيام بمهمة اسباب عائلية .
الحج الى بيت الله الحرام .