مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 27
يجوز أن تمنح تسهيلات للاعوان ليتمكنوا :
اما من اجراء دراسات او ابحاث تكون لها فائدة مباشرة للمصلحة
- واما من مساعدة التهذيب العمالي في نطاق الاحكام التشريعية يجوز للمستفيدين من التدابير أن يعفوا عند الاقتضاء من كل او بعض اختصاصاتهم ويتم ذلك ضمن الشروط التي سيحددها الرئيس المدير العام .