الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 26
يجوز أن تمنح رخص غياب خاصة تدفع الاجرة خلالها :
للممثلين الموظفين بصفة رسمية التابعين لجمعيات المعطوبين وقدماء المجاهدين وللمنظمات التضامنية المعطوبي الحرب المدعوين من طرف منظمات رسمية معينة | للمتبرعين بدمائهم وللاعوان الذين يساكنون شخصا مصابا بأمراض معدية ومعينة
- في حالة مرض خطير يثبت بصفة رسمية ، ويكون المصاب به الزوج أو الزوجة او الابن او الاب او الام .
وتحدد هذه العطلة بثلاثة أيام :
للاعوان الذين يقومون بزيارة قبر جندى ( ابن او أب او أخ ) سقط فى ميدان الشرف، أو يحضرون في نقل جثمانه .
فان عطلتهم في هذه الحالة تكون من خمسة أيام متتابعة ، على الاكثر .
للمستخدمات الحبلى . فيرخص لهن بالغياب عن العمل صباح يوم السبت .
ستحدد بتعليمات يصدرها الرئيس المدير العام الشروط التي يجوز أن تمنح ضمنها هذه الرخص .