مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 22
تمنح الاستراحة الاسبوعية مبدئيا يوم الاحد لجميع المصالح ما عدا مصالح الحرس والامن وذلك طبقا للتشريع النافذ الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 557 وتمنح الاستراحة لاعوان هذه المصالح بالتناوب طيلة السنة كلها وذلك لتحقيق الانصاف بمعاوضات تكون لها | فائدتها واذا حالت ضروريات الخدمة دون منح الاستراحة يوم الاحد فيكون الحق فى أخذ استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة