مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 21
ان الساعات الزائدة المتممة ليلا وفي غير المواقيت العادية وكذا الساعات المتممة فى أيام الآحاد وأيام العطلة تكافأ طبقا للاحكام التشريعية ما عدا فيما يخص المستخدمين التابعين لمصالح الحرس والامن ان الاعوان المصنفين فى اصناف الاطارات ( الكادر ) لا يكون لهم بحال من الاحوال اي حق فى زيادة من اجل الساعات التي تمموها في غير مواقيتهم العادية