الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 20
ان مدة العمل الاسبوعي يحددها الرئيس المدير العام بواسطة مقرر وفى نطاق احكام تشريع العمل وتحدد المواقيت في كل مؤسسة او مديرية بعد استشارة لجنة المستخدمين وبعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورات الخدمة والاختصاصات المحلية يجوز لكل عامل ، بشرط مراعاة الاحكام التشريعية النافذة ان يدعى للعمل في أيام الآحاد وأيام الاعياد اذا لجأت الى ذلك ضرورات الخدمة . ويجوز ايضا ان يدعى الى الخدمة اما في غير المواقيت العادية أو زيادة على المدة الاسبوعية المحددة .
ان الساعات الزائدة المتممة علاوة على المدة الاسبوعية المحددة والتي لم يتم تعويضها ، خلال الاسبوع الجارى ، باستراحة من مدة مساوية تخول الحق لنيل زيادة في الاجرة وذلك طبقا للأوامر القانونية