مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 19
تمنح كل سنة لكل عون لا يزال قائما بعمله او يكون في خدمة منتدبة ، نقطة مرقمة تتعلق خصوصا بمثابرته وتعبر بوجه عام عن التقدير لقيمته المهنية ويختص رئيس القسم ومديرو المؤسسة بقدرة التنقيط اما المعاير فهي :
المثابرة السيرة الاستقامة الانتاج .
البات الثالث شروط العمل