مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 15
ان انتقال العمال المذكورين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 16 ، الى صنف أعلى يتم عند وجود اختصاص مهني متساوي ، ما عدا فى حالة العقوبات التأديبية ، حسب الاقدمية وفى نطاق المراكز الشاغرة . غير انه لا يعتبر مصنفا نهائيا في الصنف الاعلى الا العمال الذين قد شغلوا بصفة مرضية ، طيلة ثلاثة اشهر وخلال مدة من اربعة وعشرين شهرا متتابعة ، مركزا تابعا للصنف المذكور .