مرسوم رقم 65-135
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة 3
أن برنامج اشغال ال و . ش . ت وكذا المخطط الخاص بتشغيل اليد العاملة الموقتة تعدهما بصفة جماعية المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الغابات وقسم استصلاح الاراضي ) ولوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن الشروع فى انجاز البرامج الا بعد الموافقة عليها نهائيا من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي