مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منظمة تسمى ( الورشات الشعبية للتشجير ) ( و . ش . ت ) تقرر انها من المصلحة العمومية .
توضع الورشات الشعبية للتشجير تحت الوصاية المباشرة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةان الورشات الشعبية للتشجير دأبها المساهمة في انجاز برنامج تشجير القطر الجزائرى وفى زيادة امكانيات تشغيل السكان القرويين..
المادة 3
فتح المادةأن برنامج اشغال ال و . ش . ت وكذا المخطط الخاص بتشغيل اليد العاملة الموقتة تعدهما بصفة جماعية المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الغابات وقسم استصلاح الاراضي ) ولوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن الشروع فى انجاز البرامج الا بعد الموافقة عليها نهائيا من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 4
فتح المادةيتصرف في منظمة ال . و . ش . ت . مجلس ادارة يتألف من الاعضاء الآتي بيانهم :
عضو ممثل لرئيس الجمهورية ، عضو ممثل للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، عضوان ممثلان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محافظو الغابات وقسم استصلاح الاراضي المعنيون بالامر عضوان يمثلان وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، عضوان يمثلان الجمعيات والفيئات التي تعنيها مشاكل التشجير وازالة البطالة فى القرى والتي تم قبولها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يعين مجلس الادارة رئيسه من بين اعضائه يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه فى كل وقت يكون ذلك ضروريا . ويجتمع مرتين في السنة على الاقل .
المادة . : يدير منظمة ال . و. ش . ت . مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يكلف عون محاسب ، يعين بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بضبط الحسابات العامة للمنظمة يعين المدير العام للمالية مراقبا ماليا لدى المنظمة
المادة 6
فتح المادةيقوم مجلس الادارة باعداد النظام المالي للمنظمة ويتبناه ويحدد الاختصاصات التي تسند لكل من المدير والعون المحاسب ويبين التدخلات التي يقوم بها المراقب المالي ضمن نطاق التنظيم الجاري به العمل ويحدد مجلس الادارة تاريخ الجلسة التي يقدم اثناءها المدير والعون المحاسب بيانا عن النشاط والتقرير المالي .
ويحدد المخطط الحسابي للمنظمة فى النظام المالي وكذا حدود الدورة المالية الخاصة بالميزانية وتخصيص الفائض من المداخيل .
ولا يقبل هذا النظام المالي التطبيق الا بعد تصديقه من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدير العام للمالية
المادة 7
فتح المادةيجوز لمجلس الادارة ان يفوض الى المدير بعض سلطته ويجوز ان يكلف المدير خاصة بالبحث عن الموارد اللازمة لتسيير المنظمة وتوسيع نشاطها وتوظيف المستخدمين
المادة 8
فتح المادةيخضع مستخدمو المنظمة الدائمون لقانون أساسي خاص يجوز ان يكون هؤلاء المستخدمون اما متعاقدين واما موظفين ملحقين
المادة 9
فتح المادةتتكون موارد المنظمة مما يأتي :
الهبات والوصيات مهما كان مصدرها ( من الجزائر او من الخارج ) .
الاعانات المقدمة من طرف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية .
الاعانات المقدمة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الموارد من جميع الانواع الحاصلة من النشاط الخاص بالمنظمة
المادة 10
فتح المادةيجوز مكافأة المستخدمين الوقتيين بأجور عينية تؤخذ من الهبات المقدمة للمنظمة ويحدد مجلس الادارة معدل المكافآت وكذا الاجور التي تدفع عينا ونقدا وذلك بعد الاتفاق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يستفيد المستخدمون الوقتيون من المعالجة المجانية من طرف مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية ويؤمنون على حوادث الشغل طيلة استخدامهم في الورشات الشعبية للتشجير التابعة للمنظمة •
المادة 11
فتح المادةيجوز للمنظمة ان تبرم مع ادارة الغابات وادارة استصلاح الاراضى اتفاقات بقصد استغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات وذلك فى نطاق التنظيمات الخاصة باستغلال الغابات وانتعاشها . ويتخذ محافظو الغابات الذين يعنيهم الامر القرارات بشأن الترخيصات المناسبة .
ويجوز تحويل الاتاوات الواجب اداؤها الى غلات وذلك للقيام بأشغال الاصلاح والانتعاش. ويجوز للورشات الشعبية للتشجير أن توسع نشاطها بعد الاتفاق مع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك فى نطاق الانتعاش القروى الذي يتم تنسيقه في مختلف المراتب المختصة وبشرط ان يبقى هذا النشاط مركزا على التشجير واستغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات أو من الحلفاء وان لا يتعارض مع نشاط الفيئات المجاورة التي يتم تكوينها لغاية استغلال الغابات وحمايتها
المادة 12
فتح المادةيمكن حل منظمة الورشات الشعبية للتشجير باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يحدد تصفيتها وفى حالة وقوع الحل يجوز ادماج المستخدمين الدائمين ، في المنظمات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او لوزارة الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز اشغال خاصة بمنع الرشح على سطوح العمارات المبينة ادناه :
دويره داخل قصر الشعب فيلا - دار الضيوف - نهج زيفيران روكا فيلا - أرتور نهج سويداني بوجمعة فيلا - جنان المفتى نهج سويداني بموجمعة فيلا - بورج بولينياك - طريق المرصد بوزريعة .
يمكن للمقاولين ان يطلعوا على الملف بتقديم طلب الى مديرية الادارة العامة برئاسة الجمهورية قصر الحكومة – الطابق الارضى - المكتب 78 .
ويجب ان تصل العروض الى المديرية المذكورة اعلاه قبل 25 مايو سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء آخر أجل كما يجب ان ترسل ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول.
وتحدد المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم اثناءها ب 90 يوما .
وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة بقصد تغيير شكل مدرسة الصحافة التي توجد بنهج جاك كارتيي رقم 2 بمدينة الجزائر .
وتحتوى الاشغال على :
القطعة الأولى : بناء الجدران الاساسية ، القطعة الثانية : النجارة والتركيبات المعدنية ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحي ، القطعة الرابعة : الكهرباء ، القطعة الخامسة : الدهان وتركيب الزجاج ، القطعة السادسة : التدفئة ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض بثلاثين يوما كاملة بعد نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني نهج الغولف - بالجزائر ، وذلك عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم مضمون الوصول .
وتدوم صلاحية العروض مدة ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليمها ويمكن طلب او اخذ جميع المستندات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثانى نهج الغولف بالجزائر .
مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى مناقصة فتحت مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي واثاث مساكن المعلمين واثاث القاعات المتعددة المصالح التابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق القروية وتشتمل هذه الادوات على :
- 70050 منضدة مدرسية ذات مقاعد ، أثاث لتجهيز 282 قسما مدرسيا ، أثاث لتجهيز 188 مسكنا للمعلمين ، أثاث لتجهيز 94 قاعة متعددة المصالح .
ويحدد تاريخ تسليم العروض ب 31 مايو سنة 1965 قبل الساعة الرابعة مساء ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى مصلحة التجهيز المدرسي - الصندوق البريدي رقم 98 بتيزي وزو عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول وتدوم صلاحية العروض مدة ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى المحدد لتسليمها .
ويمكن ان تطلب جميع المستندات المتعلقة بهذه المناقصة او ان توخذ من المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى – مصلحة التجهيز المدرسي - بتيزي وزو .
الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصلحة الخط الحديدي والبناءات المصلحة الكهربائية مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزويد ب 1000 مقعد من الاسمنت المسلح قصد تركيز الاعمدة الحاملة لاسلاك الوصل الصلبي .
ويقدر التزويد ب ...ر 21 د ج تقريبا .
ويمكن ان يطلع على الملفات كما يمكن ان تؤخذ الاوراق 564 الجريدة الرسمية اللازمة لتقديم العروض ابتداء من 5 مايو سنة 1965 بمكتب الاشغال :
- بالمصلحة المركزية للخط الحديدي والبناءات ، شارع محمد الخامس رقم 21 – 23 بالجزائر ، بدائرة الخط الحديدي والبناءات ، نهج ناصري سعيد ( ليو بونار سابقا ) ، رقم 2 بقسنطينة ، بدائرة الخط الحديدي والبناءات ، شارع سباستربول رقم 2 بوهران ، ويجب ان ترفق العروض بشهادتين لصندوقي المنح العائلية والعطل المدفوع اجرها وان تصل عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول الى رئيس مصلحة الخط الحديدي والبناءات مكتب الاشغال شارع محمد الخامس رقم 21
- 23 بالجزائر قبل يوم 25 مايو سنة 1965 على الساعة الرابعة زوالا او ان تودع بهذا العنوان مقابل وصل في نفس الاجل ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما .
انذارات لمقاولين تنذر مؤسسة كنستروي سرفيس ( Service Construi ) الموجود مقرها بنهج بانجي رقم 10 بقسنطينة متعهدة الصفة التي كانت موضوع الاتفاقية بتاريخ 12 يونيو سنة 1962 المصادق عليه بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 50 مسكنا من نموذج ( مليون ) بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للبناء (SOGEBAT) الموجود مقرها بقسنطينة شارع الاستقلال رقم 21 ، متعهدة الصفقة رقم 64-31-26 المصادق عليها بتاريخ اول يونيو سنة 1964 من المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية بتيزي وزو والمتعلقة بتنفيذ اشغال خاصة باعداد مقاطع مختلفة فى الطريق الوطني رقم 5 باليسترو ورويبة بين النقطتين الكيلو متريتين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 95 و 96 ) القطعة رقم 1 - رويبة - تسطيح اشغال في القطعة السفلى من الطريق بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم نلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد نافارو واخوته متعهد و الصفقة رقم 2543 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بعنابة - النجارة .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجريدة النصر اليومية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة التعاونية المدعوة ( قنادس ناحية وهران »
الموجود مركزها الرئيسى بحي اندرى جوردان رقم 81 بوهران متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ هذه الاشغال المبينة ادناه :
بناء قسمين مدرسيين ومسكنين بواريزان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة « هودرى - الجزائرية » الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بير مراد رائيس ( الجزائر ) ومتعهدة الصفقة رقم 98 المتعلقة بتنفيذ الاشغال « جميع الاعمال »
الخاصة بالمستشفى المدني للقل ، بتتميم هذه الاشغال قبل حلول 31 مايو سنة 1965 وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 اخبار - تصريح بتأسيس جمعيات التاريخ : 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة وهران .
العنوان : نادى النهضة الموسيقية الهدف : يضم ويستقبل جميع الاشخاص الراغبين في القيام بنهضة الفن والثقافة العربيين وخاصة الموسيقى الاندلسية بالاضافة الى انه يساهم فى المجهودات المبذولة لانجاز التعريب في البلاد .
المركز الرئيسى : 2 نهج مارى تيريز وهران المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.