مرسوم رقم 65-135
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة 12
يمكن حل منظمة الورشات الشعبية للتشجير باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يحدد تصفيتها وفى حالة وقوع الحل يجوز ادماج المستخدمين الدائمين ، في المنظمات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او لوزارة الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية