المادة 11
يجوز للمنظمة ان تبرم مع ادارة الغابات وادارة استصلاح الاراضى اتفاقات بقصد استغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات وذلك فى نطاق التنظيمات الخاصة باستغلال الغابات وانتعاشها . ويتخذ محافظو الغابات الذين يعنيهم الامر القرارات بشأن الترخيصات المناسبة .
ويجوز تحويل الاتاوات الواجب اداؤها الى غلات وذلك للقيام بأشغال الاصلاح والانتعاش. ويجوز للورشات الشعبية للتشجير أن توسع نشاطها بعد الاتفاق مع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك فى نطاق الانتعاش القروى الذي يتم تنسيقه في مختلف المراتب المختصة وبشرط ان يبقى هذا النشاط مركزا على التشجير واستغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات أو من الحلفاء وان لا يتعارض مع نشاط الفيئات المجاورة التي يتم تكوينها لغاية استغلال الغابات وحمايتها