ج.ر عدد 42 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن اعفاء موظف من مهامه 554 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن نقل ملحق اداري 300 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل

- سنة 1965 يتضمن الغاء مادتين من قانون المالية لسنة 1902 ومادة من المرسوم الصادر في 1934 ومادة من قانون الضرائب غير المباشرة 554 قرارات مؤرخة فى 25 رجب و 6 و 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 و 8 و 23 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين • 554 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احالة موظف على الاستيداع . 000 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت. … وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561 بلاغات ، اعلانات مناقصات 563 انذارات المقاولين 0564 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 564

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ( وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن اعفاء موظف من مهامه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 اعفي من مهامه السيد علي ياسين ، الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ابتداء من اول يناير سنة 1965 وذلك لتغيبه عن وظيفته قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن نقل ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 نقل السيد كمال داغوراي ، الملحق الادارى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بنفس الصفة الى وزارة الصناعة والطاقة ( مكتب الدراسات والابحاث الصناعية والمنجمية ( ابتداء من أول ابريل سنة 1965 ( ) المديرية العامة للمالية ) ( قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن الغاء مادتين من قانون المالية لسنة 1902 ومادة من المرسوم الصادر في 1934 ومادة من قانون الضرائب | غير المباشرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 137 من قانون الضرائب غير المباشرة ، وبمقتضى المادة 13 من قانون المالية الصادر في 30 مارس سنة 1902 ، وبمقتضى المادة 52 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1934 بشأن البراءة من أوراق الضمان التي تصحب الخمور الرائجة بين الجزائر وفرنسا . وبمقتضى المادة 57 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 الذى يقضى بتدوين المقتضيات التشريعية او النظامية المعدلة للتشريع الجبائي ، بموجب قرار . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلفى مقتضيات المادة 13 من قانون المالية لسنة 1902 وكذا مقتضيات المادة 52 من المرسوم الصادر في سنة 1934 المشار اليه اعلاه المادة 2 : تلغى كذلك مقتضيات المادة 137 من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 3 : يكلف مدير الجمارك ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر فى 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين قرارات مؤرخة في 25 رجب و 6 و 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 و 8 و 23 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عين السيد هواري قويدر ، ملحقا بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك ابتداء من تاريخ تولية مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 عين السيد عبد القادر صحيبي ، ملحقا بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك ابتداء من توليته مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 انتدب السيد مولود عمران ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى لمهام مراقب مالي من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 725 وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 غيرت كما يأتي المادة الأولى من القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تسمية السيد محمود عطوش كمتصرف مدني من الطبقة الثانية والدرجة الاولى عين السيد محمود عطوش ، متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ) بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 انتدب السيد طاهر عدان ، المتصرف

الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى لمهام مراقب مالي من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 725 وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عزل السيد مجيد محمد عمرو 6 الكاتب الادارى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 وذلك لتغيبه عن وظيفته وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احالة موظف على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 أحيلت السيدة رتيبة ، زوجة شني الملحقة بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة العدل على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من اول يناير سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 63-437 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتأميم وصناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذا المصانع ومؤسسات التبغ والكبريت ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتسيير الادارى والمالي للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وعلى اقتراح

- مجلس ادارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على القوانين الاساسية المستخدمي | الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الملحقة بهذا المرسوم والتي تبقى نافذة الى حين صدور قانون عام يهم مستخدمي الادارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المؤممة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القانون الاساسي الحقوق والالتزامات لمجموع المستخدمين المرسمين والمتمرنين التابعين المصالح ومؤسسات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت باستثناء المستخدمين العرضيين والموقتين الذين يتم استخدامهم في نطاق تشريع العمل . ويطبق ايضا هذا القانون على المستخدمين الاجانب الذين جرى توظيفهم في حالة الضرورة ، ما عدا الذين وظفوا تبعا لاحكام مخالفة للاتفاقيات الدولية او تبعا للعقود الخاصة بالعمل • المادة 2 : باستثناء الحالات المنصوص عليها في موضوع الاجانب المشار اليهم فى المادة الاولى وفى المقتضيات التشريعية لا يجوز لأي أحد أن ينضم الى صفوف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية . 2 أن يتمتع بحقوقه القومية وتتوفر فيه شروط حسن الاخلاق والسيرة المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية

  • ان يثبت طبيب محلف انه قادر على الممارسة العادية للوظيفة المتوخاة
  • ان يبلغ 16 سنة منقضية عند توظيفه المادة 3 : ان المناصب والوظائف ومراكز الخدمات والمقاولات التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ش.و.ت.ك) يجب ان يمارسها بتمامها أعوان خاضعون لهذا القانون الاساسي ويتم تشغيلهم باديء الامر بصفة أعوان متمرنين ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه . المادة 4 : تحدد مدة التمرين بستة اشهر متممة في الخدمة بصفة فعلية وتحسب للاقدمية . المادة ه : يؤجر العون ، طيلة التمرين المذكور على أساس الدرجة 1 من صنفه المادة 6 : يجوز فصل العون ، طيلة مدة التمرين ، بدون سابق انذار ولا تعويض المادة 7 : ان العون الذي يتم تمرينه بصفة مرضية يرسم في وظيفته المادة 8 : يتسلم كل عون مرسم رسالة توظيف تبين المنصب

556 الجريدة الرسمية المعين له وتصنيفه في هذا المنصب والعامل القياسي المناسب | لذلك المادة 9 : يتسلم كل عون بطاقة مهنية تمكنه في كل حين من اثبات انتمائه الى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، ويجب ان يرد هذه البطاقة عند انفاصله عن وظيفته الباب الثاني التصنيف والتدريج المادة 10 : يوزع مجموع الاعوان المتمرنين بين ثمانية عشر صنفا حسب اختصاص المنصب المشغول ، وتوزع هذه الاصناف ، المشار اليها برقم ، بين اربع مجموعات وهي : المجموعة الأولى: أعوان المصلحة والعمال: الاصناف: 1 الى 7 المجموعة الثانية : المستخدمون : الاصناف : 1 الى 5 المجموعة الثالثة : أعوان القيادة : الاصناف : 1 الى 3 المجموعة الرابعة : الاطارات : الاصناف : 1 الى 3 يتضمن كل صنف ثلاث درجات . وعلاوة على ما ذكر يصنف الرئيس المدير العام ومديرو الاقسام فى الادارة العامة ، في مجموعة خارجة عن التصنيف المادة 11 : ان التصنيف العام للمناصب والوظائف المحددة في المادة 12 المذكورة بعده يكون موضوع الملحق رقم 1 من هذا القانون الاساسي ويجوز تعديله حسبما تقتضيه ضرورات الخدمة وبناء على اقتراح من مجلس الادارة المادة 12 : ان الجدول العام للاجور الخاصة بمختلف الاصناف والدرجات وكذا العوامل المتعلقة بها يحددها مجلس الادارة باقتراح من الرئيس المدير العام ثم يعرضها على أنظار سلطة الوصاية للموافقة عليها المادة 13 : ان انتقال الاعوان من درجة الى اخرى من نفس الصنف يتم بالاقدمية كل سنتين ما عدا في حالة العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 43 ادناه . المادة 14 : يحضر الرئيس المدير العام قائمة المستخدمين والمقبولين للارتقاء الى صنف اعلى ، بعد استشارة لجنة المستخدمين المادة 15 : ان انتقال العمال المذكورين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 16 ، الى صنف أعلى يتم عند وجود اختصاص مهني متساوي ، ما عدا فى حالة العقوبات التأديبية ، حسب الاقدمية وفى نطاق المراكز الشاغرة . غير انه لا يعتبر مصنفا نهائيا في الصنف الاعلى الا العمال الذين قد شغلوا بصفة مرضية ، طيلة ثلاثة اشهر وخلال مدة من اربعة وعشرين | شهرا متتابعة ، مركزا تابعا للصنف المذكور . المادة 16 : ان الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية المطلوبة يجرى انتقالهم من مجموعة الى اخرى بعد اجراء اختيار وتبعا لوجود المناصب الشاغرة ويحدد الرئيس | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 المدير العام ، بواسطة مقرر ، الشروط التي يجرى ضمنها هذا الاختيار المادة 17 : يحتفظ كل عون بفوائد الصنف الذي يعين فيه نهائيا حتى وان أدت ضرورات الخدمة الى استخدامه في صنف ادنى المادة 18 : لا يجوز ان يقهقر أى عون من صنف الى آخر الا ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد 43 الى 49 المادة 19 : تمنح كل سنة لكل عون لا يزال قائما بعمله او يكون في خدمة منتدبة ، نقطة مرقمة تتعلق خصوصا بمثابرته وتعبر بوجه عام عن التقدير لقيمته المهنية ويختص رئيس القسم ومديرو المؤسسة بقدرة التنقيط اما المعاير فهي : المثابرة السيرة الاستقامة الانتاج . البات الثالث شروط العمل المادة 20 : ان مدة العمل الاسبوعي يحددها الرئيس المدير العام بواسطة مقرر وفى نطاق احكام تشريع العمل وتحدد المواقيت في كل مؤسسة او مديرية بعد استشارة لجنة المستخدمين وبعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورات الخدمة والاختصاصات المحلية يجوز لكل عامل ، بشرط مراعاة الاحكام التشريعية النافذة ان يدعى للعمل في أيام الآحاد وأيام الاعياد اذا لجأت الى ذلك ضرورات الخدمة . ويجوز ايضا ان يدعى الى الخدمة اما في غير المواقيت العادية أو زيادة على المدة الاسبوعية المحددة . ان الساعات الزائدة المتممة علاوة على المدة الاسبوعية المحددة والتي لم يتم تعويضها ، خلال الاسبوع الجارى ، باستراحة من مدة مساوية تخول الحق لنيل زيادة في الاجرة وذلك طبقا للأوامر القانونية المادة 21 : ان الساعات الزائدة المتممة ليلا وفي غير المواقيت العادية وكذا الساعات المتممة فى أيام الآحاد وأيام العطلة تكافأ طبقا للاحكام التشريعية ما عدا فيما يخص المستخدمين التابعين لمصالح الحرس والامن ان الاعوان المصنفين فى اصناف الاطارات ( الكادر ) لا يكون لهم بحال من الاحوال اي حق فى زيادة من اجل الساعات التي تمموها في غير مواقيتهم العادية المادة 22 : تمنح الاستراحة الاسبوعية مبدئيا يوم الاحد لجميع المصالح ما عدا مصالح الحرس والامن وذلك طبقا للتشريع النافذ

الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 557 وتمنح الاستراحة لاعوان هذه المصالح بالتناوب طيلة السنة كلها وذلك لتحقيق الانصاف بمعاوضات تكون لها | فائدتها واذا حالت ضروريات الخدمة دون منح الاستراحة يوم الاحد فيكون الحق فى أخذ استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة المادة 23 : تحدد أيام العطلة بموجب قانون ان الاعوان المعينين للخدمة في يوم العطلة يجب اشعارهم قبل ذلك باربعة ايام ، الا في حالة قوة قاهرة . ويكون لهم الحق في استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة . المادة 24 : تحدد عطلات المستخدمين السنوية الخالصة الاجرة طبقا للتشريع النافذ في الموضوع • غير انه لا يجوز أن تكون مدة العطلة السنوية للاعوان التابعين لمجموعة ( الاطارات » أقل من ثلاثين متتابعة لا فرق فيها بين أيام الشغل وأيام العطلة ، أو ستة وعشرين يوما من أيام الشغل لا غير ، اذا كانت العطلة مجزأة . يحدد تاريخ الاستناد لتحديد الحقوق في العطلات السنوية بفاتح يونيو من كل سنة • وتمتد فترة العطلات من اول السنة الى آخرها . ويحدد رئيس المصلحة تاريخ ابتداء العطلات بعد الاخذ بعين الاعتبار ضروريات الوقت ، ويجوز ، زيادة على ذلك تجزئة العطلات اذا اقتضتها هذه الضروريات لا يمكن أن يسمح بنقل عطلة سنوية كلها أو بعضها من سنة الى السنة الموالية الا بمقرر من الرئيس المدير العام . المادة 25 : ان الحوادث العائلية المبينة بعده تخول الحق لنيل العطلات الخاصة التالية :

  • زواج العون أيام شغل زواج ولد او بنت للعون يومان شغل ولادة ابن للعون ايام شغل وفاة زوجة العون أيام شغل
  • وفاة ابن أو أب أو أم للعون ايام شغل ختان ابن للعون يومان شغل ويجوز ان يمنح بصفة استثنائية أجل مدته القصوى أربعة ايام لاجل السفر ولا تمنح هذه العطلات الا بعد اثبات الحادث الذي يستوجبها وفي وقته • المادة 26 : يجوز أن تمنح رخص غياب خاصة تدفع الاجرة خلالها : للممثلين الموظفين بصفة رسمية التابعين لجمعيات المعطوبين وقدماء المجاهدين وللمنظمات التضامنية المعطوبي الحرب المدعوين من طرف منظمات رسمية معينة | للمتبرعين بدمائهم وللاعوان الذين يساكنون شخصا مصابا بأمراض معدية ومعينة
  • في حالة مرض خطير يثبت بصفة رسمية ، ويكون المصاب به الزوج أو الزوجة او الابن او الاب او الام . وتحدد هذه العطلة بثلاثة أيام : للاعوان الذين يقومون بزيارة قبر جندى ( ابن او أب او أخ ) سقط فى ميدان الشرف، أو يحضرون في نقل جثمانه . فان عطلتهم في هذه الحالة تكون من خمسة أيام متتابعة ، على الاكثر . للمستخدمات الحبلى . فيرخص لهن بالغياب عن العمل صباح يوم السبت . ستحدد بتعليمات يصدرها الرئيس المدير العام الشروط التي يجوز أن تمنح ضمنها هذه الرخص . المادة 27 : يجوز أن تمنح تسهيلات للاعوان ليتمكنوا : اما من اجراء دراسات او ابحاث تكون لها فائدة مباشرة للمصلحة
  • واما من مساعدة التهذيب العمالي في نطاق الاحكام التشريعية يجوز للمستفيدين من التدابير أن يعفوا عند الاقتضاء من كل او بعض اختصاصاتهم ويتم ذلك ضمن الشروط التي سيحددها الرئيس المدير العام . المادة 28 : يجوز للرئيس المدير العام أن يرخص للاعوان بواسطة مقرر بان يوقفوا عملهم وذلك فى الحالات الآتية : دعوة من طرف السلطات العسكرية . القيام بمهمة اسباب عائلية . الحج الى بيت الله الحرام . المادة 29 : يجوز أن يوضع بعض العمال رهن اشارة منظمات عمومية أو خصوصية او وطنية او دولية او خارجية اذا كان ذلك فى صالح الخدمة او في الصالح العام. ويحتفظ هؤلاء الاعوان فى هذه الوضعية بحقوقهم في الترقي والتقاعد بشرط ان يتم دفع المقتطعات التي يكون قد جرى خصمها مسبقا من الاجور التي يكونون قد تقاضوها فيما لو لم يزالوا قائمين بعملهم : ويختص الرئيس المدير العام باصدار مقرر في كل حالة خاصة ويجب ان يبين هذا المقرر ان كان يمكن للمعنيين ان يحتفظوا باجرتهم كلها أو بعضها المادة 30 : يجوز احالة الاعوان على الاستيداع لاسباب عائلية في الحالات التالية : حادث او مرض خطير يكون المصاب به الزوج او الزوجة او احد الابناء ويمكن أن يكون مقرر الاحالة موقوفا على فحص طبي يجريه طبيب محلف على الزوج او الزوجة او الابن اما المستخدمات فيجوز احالتهن على الاستيداع للسببين الآتيين :

008 الجريدة الرسمية ا - تربية ولد مصاب بعاهة او يبلغ أقل من خمس سنوات ب اتباع زوجها ان كان هذا ملزما بان يقيم عادة بسبب حرفته بمكان بعيد عن الذي تزاول فيه الزوجة عملها ويجوز ايضا ان تمنح الاحالة على الاستيداع لاسباب استثنائية المادة 31 : لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع سنتين ويجوز تجديدها بفترات من مدة مساوية من غير أن تتجاوز عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 30 اعلاه المادة 32 : يمنح الاستيداع من طرف الرئيس المدير العام ولا يجوز للعون الذي طلب احالته على الاستيداع أن يغادر عمله قبل ان يحصل على الاذن بذلك وفى عدمه يعتبر مستقيلا ويشطب عليه من الاطارات المادة 33 : يجوز لرئيس المصلحة ان يتحقق في كل وقت بان نشاط العون المحال على الاستيداع مطابق حقيقة للاسباب التي احيل من اجلها على استيداعه . المادة 34 : يجب على العون المحال على الاستيداع أما أن يطلب تجديد الاستيداع اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة واما ان يطلب ارجاعه الى منصبه وذلك قبل تاريخ انقضاء فترة الاستيداع الجارية بشهرين على الاقل واذا لم يكن الاستيداع قد تجاوز ثلاث سنوات فان الارجاع الى المنصب يتم لزوما عند شعور احد المناصب الثلاثة الاولى وذلك فيما اذا كانت الشروط المطلوبة لمزاولة العمل لم تزل متوفرة في العون . واذا كانت مدة الاستيداع قد مر عليها أكثر من ثلاثة سنوات فيجوز تأجيل هذا الارجاع الى المنصب . المادة 35 : ان كل عون يحضر لمزاولة عمله في الايام والساعات التي تفرضها النظم ، وذلك بدون سابق اذن ، يعتبر متغيبا بصفة غير قانونية وبقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العون اذا لم يبرر غيابه باسباب او اذا كانت الاسباب التي عللها لا يسلم بها ، فان الغياب الذي يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر غيابا مخالفا للنظام ، وتحرم في هذه الوضعية كل مكافأة كما تنتفى الحقوق في الترقى والتقاعد وتقطع الحقوق في العطل السنوية المدفوع أجرها . والغياب الذى يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر استقالة ضمنية ويجوز عندئذ التشطيب على العون من الاطارات كما يجوز ، علاوة على ذلك ، احالته على مجلس التأديب بسبب اعمال قد تنكشف فيما بعد ذهابه . يجوز أن ترفع امام مجلس التأديب وبناء على طلب المعنى بالامر المنازعات في شأن قيمة الاسباب الملعلة لتبرير الغياب المادة 36 : ان الاستقالة يجب أن تكون موضوع طلب كتابي يعبر به المعنى بالامر عن ارادته الصريحة التي لا يكون فيها التباس في أن يغادر مكانه وذلك فيما عدا حالة الغياب المخالف للنظام غير المبرر ، المشار اليه في المادة 35 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 ويتحتم على كل عون مستقيل أن يقدم اخبارا مسبقا مدته شهر وترفع هذه المدة الى ثلاثة اشهر فيما يخص اعوان الاطارات ويصبح الاجل نافذا ابتداء من يوم طلب الاستقالة . المادة 37 : ان العون الذي يظهر عدم كفاءة مهنية مبينة يحال على التقاعد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة أو يعفى من منصبه وذلك اذا لم يكن تصنيفه في عمل آخر يوافق امكانيته. ويتخذ الرئيس المدير العام المقرر في ذلك بعد استشارة مجلس التأديب . ان العون الذى يرفض العمل الذي يكلف به على سبيل تصنيفه ثانية يعفى من منصبه ويكون لكل عون معفى الحق في ان يتسلم اشعارا مدته شهر وترفع هذه المدة الى ثلاثة اشهر فيما يخص اعوان ( الاطارات ) المادة 38 : يحق لكل عون مستقيل أو معفى أن يتغيب طيلة اجل الاشعار بساعتين مأجورتين كل يوم للبحث عن عمل آخر . ويجوز الجمع بين كل ساعتين بعد الاتفاق مع رئيس المصلحة ويجوز ان يدعى العون المستقيل او المعفى من منصبه ان ينتهي فورا عن العمل قبل نهاية اجل الاشعار ويحق له في هذه الحالة ان يتقاضى الاجرة التي يكون قد تقاضاها فيما لو لم يزل قائما بعمله الى نهاية أجل الاشعار . وللعون المستقيل او المعفى من منصبه الحق في العطلة التي كان يمكن ان يطالب برسم السنة الجارية اذا لم يكن قد تمتع بها قبل . واذا غادر منصبه بصفة نهائية بين اول يونيو و 31 ديسمبر فله الحق علاوة على ما ذكر ، في تعويض عن العطلة المدفوع أجرها ، يساوى يوما ونصف يوم عمل عن كل شهر اشتغل فيه وذلك ابتداء من اول يونيو . يجوز خصم هذا التعويض اذا لم يوجه العون المستقيل الاشعار في ابانه المادة 39 : لا يجوز للعون المعفى من منصبه أن يطالب الا بالحقوق المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل المادة 40 : لا يمكن لاى عون أن يستمر في عمله بعد بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل ما عادا اذا صدر من الرئيس المدير العام مقرر مخالف لذلك تكون اسبابه راجعة الى ضروريات الخدمة . يتقاضى العون المقبول فى الاحالة على التقاعد تعويضا عن انفصاله عن العمل يجمع بينه وبين راتب المعاش ويعادل ثلاث رواتب شهرية من متوسط اجرة الستة شهور الاخيرة . المادة 41 : ان العزل الصادر ضمن الكيفيات المقررة في باب الامتثال » من هذا القانون الاساسى ينفذ فورا بدون سابق اشعار ولا يخول أى حق في أي تعويض . المادة 42 : يعرض نظام داخلي ، يضعه مجلس الادارة ، على انظار مندوبي المستخدمين لابداء رأيهم وينشر طبقا

الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 009 للتشريع الجارى به العمل وتحدد به على الخصوص التفاصيل المتعلقة بتنظيم الشغل وبالامتثال العام ويجوز وضع نظام خاص بكل مصنع . المادة 43 : ان العقوبات التأديبية المطبقة على الاعوان المرسمين هي الآتية : 1 2 الانذار 2 التوبيخ

  • الايقاف عن العمل مع عدم دفع الاجرة كلها أو بعضها وذلك لمدة لا ينبغي ان تتجاوز شهرا 4 التأخير في الترقية . التقهقر من الدرجة او الصنف 6 الاحالة الالزامية على التقاعد اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة في المعنى بالامر .
  • العزل المادة 44 : لا يجوز الجمع بين مختلف العقوبات المقررة فى المادة 43 اعلاه باستثناء الايقاف عن العمل الذي يجوز اصداره برسم عقاب اصلي او تكميلي لعقاب آخر وعلاوة على ذلك يجوز اصدار الامر بالنقل لزوما في آن واحد مع العقاب اذا تطلبت ذلك ضروريات الخدمة ، وعندئد يخول الحق فى تعويضات الانتقال النظامية المادة 45 : يصدر الانذار والتوبيخ والايقاف عن العمل لمدة اقصى غايتها شهر بعد الاستماع الى المعنى بالامر وبعد استدعائه بان يقدم ان شاء البيانات عن الاعمال التي يؤاخذ عليها ولا يجوز اصدار العقوبات الاخرى الا بعد استشارة مجلس التأديب ويصدر العقوبات الرئيس المدير العام الذي يجوز له ان يفوض سلطته التأديبية الى مديري المؤسسات ورؤساء المصالح المحليين ، غير أن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الى 7 من المادة 43 اعلاه يصدرها دائما الرئيس المدير العام. المادة 46 : في حالة ارتكاب خطأ جسيم ان كان تقصيرا عن الالتزامات المهنية ، أو مخالفة للقانون العام ، فان لرئيس المصلحة ان يوقف فى الحين العون عن عمله . ويبلغ ذلك فورا الى الرئيس المدير العام الذي يكون عليه في حالة تصديقه للايقاف عن العمل ان يبين مقدار الاجرة التي يستمر العني في قبضها . وفى اى حال كانت فان العون الموقوف عن عمله يستمر في تقاضى العلاوة الممنوحة عن التكاليف العائلية ويجب ان تحدد بصفة نهائية وضعية العون الموقوف عن العمل وذلك في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الوقف نافذا وان لم يتخذ اى مقرر خلال هذه المدة فللعون أن يتقاضى من جديد مجموع اجرته واذا لم يكن المعنى موضوع اى عقاب او اذا لم يتخذ فى امره اي قرار عند انقضاء اجل الثلاثة اشهر فله الحق في ان ترجع اليه المقتطعات المخصومة من رواتبه غير انه فى حالة محاكمة جنائية لا يجوز تحديد وضعية المعنى الا بعد ان يصبح الحكم الذي اصدرته السلطة القضائية التي رفعت القضية امامها نهائيا ، وفى هذه الحالة تطبق احكام المقطعين السابقين المادة 47 : ان العون المدعو للحضور امام مجلس التأديب يجب أن يحاط علما بذلك خمسة عشر يوما مقدما ، ويجوز له ان يحصل على ملفه الشخصى للاطلاع عليه ان طلب ذلك ويرفع الى علمه لزوما الملف المكون ضده ويجوز له ان يقدم دفاعه كتابيا وان يطلب حضور شهود وان يستعين بمحام يختاره هو . واذا لم يبد في ظرف ثمانية أيام رغبته في ان يتسلم ملفه الشخصى للاطلاع عليه او اذا لم يرسل في ظرف السبعة ايام الموالية لهذا الاطلاع مذكرة عن دفاعه فيصرف النظر عن ذلك ويجوز لمجلس التأديب ان يتخذ قراره بصحة ويجوز لمجلس التأديب ان رأى انه ليس لديه الاطلاع الكافي ان يطلب تكملة للتحقيق ويقترح هذا المجلس العقوبة التي يرى وجوب اتخاذها ويبلغ رأيه الى السلطة التي لها قدرة البت المادة 48 : واذا اتخذت العقوبة من طرف مدير المؤسسة ، او رئيس مصلحة محلي بيده التفويض من طرف الرئيس المدير العام فيجوز للعون المتهم ان يستأنف القرار امام الرئيس المدير العام وفى هذه الحالة يعرض الملف على مجلس التأديب المنعقد على المستوى الوطنى لينظر فيه ، وذلك اذا صدرت العقوبة بعد استشارة مجلس التأديب المحلي . المادة 49 : ستوضح بمقرر من الرئيس المدير العام الاجراءات الخاصة بالتأديب . الباب الرابع الخدمات الاجتماعية المادة 50 : تطبيقا لاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-49 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتسيير الش . و . ت . ك . ينشأ صندوق اسعاف تضامني له قوانينه الاساسية الخاصة ويجمع الخدمات الاجتماعية او المؤسسات الاجتماعية التي انجزتها المؤسسات القديمة . ان لجنة استشارية يعين اعضاؤها من طرف الرئيس المدير العام تبدى رأيها فى الاعمال التي تكتسي طابعا اجتماعيا والتي يقررها الرئيس المدير العام فى نطاق القوانين الاساسية الخاصة بالتضامنية . المادة 51 : ان الاعوان الذين يبلغون أكثر من 18 سنة والخاضعين لهذا القانون الاساسى يكونون منتمين لزوما الى نظام تقاعد تكميلي . المادة 52 : يبقى المستخدمون خاضعين بصفة انتقالية لنظام التقاعد التكميلي الحالي الى ان ينشأ صندوق مستقل خاص بالش . و . ت ك والى ان يؤسس نظام خاص بالتقاعد وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

560 الجريدة الرسمية المادة 53 : يؤخذ في نظام التقاعد الخاص بالش. و . ت . ك بعين الاعتبار الفوائد المكتسبة والمصالح الشرعية للعمال وان يضمن سلامتهم المادية فى حالة عجز نهائي عن ممارسة وظيفتهم يصيبهم قبل سن التقاعد العادي المادة 54 : يرخص للصندوق المستقل وللشركة الوطنية للتبغ والكبريت ان يبرما مع مختلف المنظمات والجماعات اتفاقات التبادل بقصد الادراج فى الحساب الخدمات المتممة في هذه المنظمات والجماعات . ويجب ان تقدم هذه الاتفاقات لسلطة الوصاية لاجل المصادقة عليها المادة 55 : ينتمى الأعوان الى النظام العام للضمان الاجتماعي لاجل التأمين على الاخطار والامراض والولادة والعجز والوفاة وحوادث العمل ، ويستفيدون علاوة على ذلك من المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب المادة 56 : يتحتم على الاعوان لكي يتمتعوا بالفوائد المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى ان يخضعوا لمراقبة الطبيب الذي تؤهله المصلحة وكذا لجميع الفحوص التي يأمر بها هذا الطبيب المادة 57 : ان العون الذي ثبت انه يستحيل عليه القيام بعمله من جراء مرض أو حادث اصابة خارج الخدمة يوضع باقتراح من الطبيب المحلف في عطلة مرض ويتقاضى طيلة التوقف عن عمله تمام اجرته خلال الثلاث اشهر الاولى ، ونصف اجرته خلال فترة اخرى من ثلاثة أشهر . واذا استنفذ العون حقوقه في الاجرة المحددة على النحو السابق ولم يمكن له استئناف عمله ، فيوضع بصفة تلقاية في حالة استيداع من اجل المرض وفى هذه الوضعية يتقاضى من جديد خلال ستة اشهر نصف أجرته . وعند انقضاء الآجال المنصوص عليها اعلاه يعرض المعنى لجنة الاعفاء التي تبين ان كان العون المشار اليه عاجزا نهائيا عن القيام بعمله ام لا . المادة 58 : ان الاعوان المرسمين الذين ثبب انهم مصابون بداء السل او اختلال فى العقل او السرطان أو الشلل يوضعون اما بصفة تلقائية واما بناء على طلبهم فى عطلة مرض طويلة الامد ويتقاضون في هذه الوضعية طيلة ثلاث سنوات أجرتهم بتمامها ويتقاضون خلال السنتين المواليتين نصف هذه الاجرة ويرفع اجل الثلاث سنوات الى خمس سنوات واجل السنتين الى ثلاث سنوات اذا ثبت ان الداء منسوب الى الخدمة وعند انقضاء الآجال المنصوص عليه اعلاه يعرض المعنى على لجنة الاعفاء ضمن نفس الكيفيات المقررة في المادة 57 المادة 59 : يجوز للعون المعتبر عاجزا نهائيا قبل بلوغه سن التقاعد ، أن يستفيد طيلة مدة النظام الانتقالي ، وبناء على قرار من الرئيس المدير العام ، وبعد استشارة لجنة المستخدمين من الفوائد التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 فى الحالة التي تكون وضعية المعنى لا تسمح له بان يكتسب حقوقا في التقاعد ، تستمر الش . و . ت . ك . في التصريح لدى صناديق التقاعد بأجرة مساوية للتي قد تكون حاصلة تحت حساب هذه الصناديق ، لاجل كسب الحقوق مجانا ، وتدفع - الش . و.ت. ك . اقساط الاشتراك المناسبة الخاصة بأرباب العمل والاجور .

  • وعلاوة على ذلك يجوز لل ش . و . ت . ك ان تدفع الى المعنى على سبيل التسليف راتب معاش محسوب على أساس الحقوق المكتسبة وذلك الى ان يحصل المعنى على تصفية تقاعده ان المبالغ المسبقة من طرف الش . و . ت . ك اما برسم اقساط الاشتراك الخاصة بالاجور واما برسم راتب المعاش يمكن استرجاعها من مبلغ مرتبات المعاش المستحقة والتي يتقاضاها المعنى بالامر او ذوو حقوقه وذلك بعد التصفية النهائية للتقاعد والى غاية الجزء القابل الحجز عليه من المرتبات المذكورة المادة 60 : يتقاضى الاعوان المتزوجون الذين لا يملكون غير دخلهم المهني ، تعويضا شهريا يسمى التعويض عن الاجرة الفريدة المادة 61 : لا يلزم بحال من الاحوال الجمع بين الفوائد المالية الممنوحة بموجب هذا القانون الاساسى للاعوان المرسمين وبين الاعانات التي تدفعها صناديق الضمان الاجتماعي او الاسعاف او جميع المنظمات الاخرى التي تقوم بعملياتها في نطاق التشريع الاجتماعي المادة 62 : يحتفظ الاعوان المصابون بامراض مهنية تصيبهم خلال عملهم او المصابون بحوادث الشغل بتمام اجرتهم الى شفائهم التام او برء جراحهم أو الى ان يبلغوا سن الاحالة على التقاعد المادة 63 : تستفيد المستخدمات المرسمات ، في حالة الولادة من عطلة الامومة المأجورة التي مدتها اربعة عشر أسبوعا ويجوز اخذ هذه العطلة ستة اسابيع على الاكثر واسبوعين على الاقل قبل التاريخ المتوقع للولادة . واذا لم تتمكن المستخدمة من استئناف عملها عند انتهاء عطلة الامومة فيجوز لها ان تستفيد بالعطلة الممنوحة عن المرض والمقررة في هذا الباب المادة 64 : وفي حالة وقوع وفاة أثناء العمل يدفع الى ذوى حقوق العون المتوفى تعويض يساوى سنة من الاجرة وذلك بعد خصم الاعانات المدفوعة بنفس الصفة من طرف الضمان الاجتماعي الباب الخامس التعويضات المختلفة المادة 65 : ان التعويضات والجوائز المختلفة المبينة ادناه لا يمكن منحها الا بعد موافقة الرئيس المدير العام بعد موافقته وتعليماته الخاصة :

الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 1 - تعويض يمنح تغطية للنفقات والمصروفات الاستثنائية المثبتة ،

  • جائزة مخصصة لمكافأة الاعوان الذين يمتازون في عملهم بجهودهم او بنتائج استثنائية أو الذين يقدمون اقتراحات يؤدى تنفيدها الى حسن تسيير المصلحة
  • انعام آخر السنة ، 4 تعويض عن استعمال السيارة يمنح للمدير العام ولمديري المصانع او الاقسام ولبعض أعوان الاطارات الذين يلزمهم استعمال سيارة لحسن تنفيذ عملهم ، 6 - تعويض عن الاقامة ونفقات الاستقرار يمنح لاعوان الاطارات في حالة تغيير الاقامة ، V تعويضات خاصة تدعى تعويضات التمثيل تمنح- للرئيس المدير والمديري اعوان الاطارات المدعوين لصيانة العلاقات العمومية اللازمة لضروريات المصلحة المادة 66 : ان نفقات الانتقال المنفذة لضروريات المصلحة ترجع الى اصحابها بعد تقديم الاوراق المثبتة . المادة 67 : ان العمال الذين يزاولون اشغالا تتضمن اخطارا وتكون شاقة بوجه خاص ، يتقاضون ، بقطع النظر عن جميع الاجور والجوائز المختلفة ، جائزة خاصة تمنح بهذه الصفة وكذلك فيما يخص العمال الذين يكون عملهم مقلقا لراحتهم وسيحدد معدل هذه الجائزة ضمن الشروط المبينة في تعليمات من رئيس المدير العام . المادة 68 : يمنع على كل عون تابع لا ش . و . ت . ك تحت طائلة العقوبات التأديبية وعلى مرأى من القانون بشأن تعدد الوظائف ، ان يزاول بصفة مهنية نشاطا يدر عليه ربحا المادة 69 : يتحتم على كل عون ان يكتم السر المهني المطلق في كل ما يتعلق بالاعمال او الانباء التي تبلغ الى علمه اثناء مزاولته لعمله ان كل اطلاع الغير على وثائق سرية تتعلق بنشاط الشركة يمنع منعا باتا تحت طائلة الطرد الفورى وبقطع النظر عن اتخاذ الاجراءات القانونية الباب السادس الحق النقابي المادة 70 : لكل عون الحق في حرية الانخراط في نقابة او جمعية مهنية من اختياره مكونة طبقا للقانون ولا يجوز للش . و . ت . ك ان تأخذ بعين الاعتبار الانتماء او عدم الانتماء الى نقابة او جمعية مهنية لتتخذ قرارا ايا كان نوعه ضد احد الاعوان تتلقى المنظمات النقابية او المهنية الممثلة جميع التسهيلات للقيام بمهمتها وسيحدد بمقرر من الرئيس المدير العام نوع التسهيلات الممنوحة وكيفيات منحها المادة 71 : يتعين على المنظمات النقابية او المهنية ان تحيط الرئيس المدير العام علما باسماء اعضاء مكتبها وان تجعله مطلعا على كل تعديل يطرأ على تشكيله ويكون لهؤلاء الاعضاء وحدهم الاهلية لان يمثلوا منظمتهم لدى الرئيس المدير العام . وتطبق نفس هذه القواعد فيما يخص التمثيل على مستوى المصانع او المديريات او المصالح ، فيتم الاعلام المشار اليه فى المقطع الاول لدى مدير المؤسسة .. الباب السابع انتخاب مندوبي المستخدمين المادة 72 : يتم انتخاب مندوبي المستخدمين ضمن نفس الكيفيات المقررة فى التنظيم الجاري به العمل المادة 73 : يحضر مندوبو المستخدمين في جميع اللجان على مستوى الشركة والمؤسسات يكون تشكيل وتسيير لجنة المستخدمين ، ولجنة التأديب ولجنة الاعفاء ، موضوع أحكام الملحق رقم 2 الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 74 : يحتفظ المستخدمون الذين سبق لهم ان اشتغلوا فى مختلف الشركات المؤممة ، بالحقوق والفوائد التي اكتسبوها في الشركات السابقة المادة 75 : يطبق هذا القانون الاساسى حكما على مجموع المستخدمين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1965 . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-135 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 أبريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
    • وبمقتضى القانون الجزائري الخاص بالغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ، ونصوص تطبيقه ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1941 المتعلق باستصلاح الاراضي التابعة للاحواض التي يكون مسقطها بالقطر الجزائرى ، وكذا نصوص تطبيقه ، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،

562 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث منظمة تسمى ( الورشات الشعبية للتشجير ) ( و . ش . ت ) تقرر انها من المصلحة العمومية . توضع الورشات الشعبية للتشجير تحت الوصاية المباشرة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : ان الورشات الشعبية للتشجير دأبها المساهمة في انجاز برنامج تشجير القطر الجزائرى وفى زيادة امكانيات تشغيل السكان القرويين.. المادة 3 : أن برنامج اشغال ال و . ش . ت وكذا المخطط الخاص بتشغيل اليد العاملة الموقتة تعدهما بصفة جماعية المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الغابات وقسم استصلاح الاراضي ) ولوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية . ولا يمكن الشروع فى انجاز البرامج الا بعد الموافقة عليها نهائيا من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 4 : يتصرف في منظمة ال . و . ش . ت . مجلس ادارة يتألف من الاعضاء الآتي بيانهم : عضو ممثل لرئيس الجمهورية ، عضو ممثل للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، عضوان ممثلان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محافظو الغابات وقسم استصلاح الاراضي المعنيون بالامر عضوان يمثلان وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، عضوان يمثلان الجمعيات والفيئات التي تعنيها مشاكل التشجير وازالة البطالة فى القرى والتي تم قبولها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يعين مجلس الادارة رئيسه من بين اعضائه يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه فى كل وقت يكون ذلك ضروريا . ويجتمع مرتين في السنة على الاقل . المادة . : يدير منظمة ال . و. ش . ت . مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يكلف عون محاسب ، يعين بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بضبط الحسابات العامة للمنظمة يعين المدير العام للمالية مراقبا ماليا لدى المنظمة المادة 6 : يقوم مجلس الادارة باعداد النظام المالي للمنظمة ويتبناه ويحدد الاختصاصات التي تسند لكل من المدير والعون المحاسب ويبين التدخلات التي يقوم بها المراقب المالي ضمن نطاق التنظيم الجاري به العمل ويحدد مجلس الادارة تاريخ الجلسة التي يقدم اثناءها المدير والعون المحاسب بيانا عن النشاط والتقرير المالي . ويحدد المخطط الحسابي للمنظمة فى النظام المالي وكذا حدود الدورة المالية الخاصة بالميزانية وتخصيص الفائض من المداخيل . ولا يقبل هذا النظام المالي التطبيق الا بعد تصديقه من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدير العام للمالية المادة 7 : يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الى المدير بعض سلطته ويجوز ان يكلف المدير خاصة بالبحث عن الموارد اللازمة لتسيير المنظمة وتوسيع نشاطها وتوظيف المستخدمين المادة 8 : يخضع مستخدمو المنظمة الدائمون لقانون أساسي خاص يجوز ان يكون هؤلاء المستخدمون اما متعاقدين واما موظفين ملحقين المادة 9 : تتكون موارد المنظمة مما يأتي : الهبات والوصيات مهما كان مصدرها ( من الجزائر او من الخارج ) . الاعانات المقدمة من طرف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية . الاعانات المقدمة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الموارد من جميع الانواع الحاصلة من النشاط الخاص بالمنظمة المادة 10 : يجوز مكافأة المستخدمين الوقتيين بأجور عينية تؤخذ من الهبات المقدمة للمنظمة ويحدد مجلس الادارة معدل المكافآت وكذا الاجور التي تدفع عينا ونقدا وذلك بعد الاتفاق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يستفيد المستخدمون الوقتيون من المعالجة المجانية من طرف مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية ويؤمنون على حوادث الشغل طيلة استخدامهم في الورشات الشعبية للتشجير التابعة للمنظمة • المادة 11 : يجوز للمنظمة ان تبرم مع ادارة الغابات وادارة استصلاح الاراضى اتفاقات بقصد استغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات وذلك فى نطاق التنظيمات الخاصة باستغلال الغابات وانتعاشها . ويتخذ محافظو الغابات الذين يعنيهم الامر القرارات بشأن الترخيصات المناسبة . ويجوز تحويل الاتاوات الواجب اداؤها الى غلات وذلك للقيام بأشغال الاصلاح والانتعاش. ويجوز للورشات الشعبية للتشجير أن توسع نشاطها بعد الاتفاق مع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك فى نطاق الانتعاش القروى الذي يتم تنسيقه في مختلف المراتب المختصة وبشرط ان يبقى هذا النشاط مركزا على التشجير واستغلال المنتجات الحاصلة من املاك الغابات أو من الحلفاء وان لا يتعارض مع نشاط الفيئات المجاورة التي يتم تكوينها لغاية استغلال الغابات وحمايتها المادة 12 : يمكن حل منظمة الورشات الشعبية للتشجير باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يحدد تصفيتها وفى حالة وقوع الحل يجوز ادماج المستخدمين الدائمين ، في المنظمات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او لوزارة

الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 13 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز اشغال خاصة بمنع الرشح على سطوح العمارات المبينة ادناه : دويره داخل قصر الشعب فيلا - دار الضيوف - نهج زيفيران روكا فيلا - أرتور نهج سويداني بوجمعة فيلا - جنان المفتى نهج سويداني بموجمعة فيلا - بورج بولينياك - طريق المرصد بوزريعة . يمكن للمقاولين ان يطلعوا على الملف بتقديم طلب الى مديرية الادارة العامة برئاسة الجمهورية قصر الحكومة – الطابق الارضى - المكتب 78 . ويجب ان تصل العروض الى المديرية المذكورة اعلاه قبل 25 مايو سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء آخر أجل كما يجب ان ترسل ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول. وتحدد المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم اثناءها ب 90 يوما . وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة بقصد تغيير شكل مدرسة الصحافة التي توجد بنهج جاك كارتيي رقم 2 بمدينة الجزائر . وتحتوى الاشغال على : القطعة الأولى : بناء الجدران الاساسية ، القطعة الثانية : النجارة والتركيبات المعدنية ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحي ، القطعة الرابعة : الكهرباء ، القطعة الخامسة : الدهان وتركيب الزجاج ، القطعة السادسة : التدفئة ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض بثلاثين يوما كاملة بعد نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني نهج الغولف - بالجزائر ، وذلك عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم مضمون الوصول . وتدوم صلاحية العروض مدة ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليمها ويمكن طلب او اخذ جميع المستندات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثانى نهج الغولف بالجزائر . مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى مناقصة فتحت مناقصة لتقديم الاثاث المدرسي واثاث مساكن المعلمين واثاث القاعات المتعددة المصالح التابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق القروية وتشتمل هذه الادوات على :

  • 70050 منضدة مدرسية ذات مقاعد ، أثاث لتجهيز 282 قسما مدرسيا ، أثاث لتجهيز 188 مسكنا للمعلمين ، أثاث لتجهيز 94 قاعة متعددة المصالح . ويحدد تاريخ تسليم العروض ب 31 مايو سنة 1965 قبل الساعة الرابعة مساء ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى مصلحة التجهيز المدرسي - الصندوق البريدي رقم 98 بتيزي وزو عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول وتدوم صلاحية العروض مدة ثلاثة اشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى المحدد لتسليمها . ويمكن ان تطلب جميع المستندات المتعلقة بهذه المناقصة او ان توخذ من المفتشية الاكاديمية للقبائل الكبرى – مصلحة التجهيز المدرسي - بتيزي وزو . الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصلحة الخط الحديدي والبناءات المصلحة الكهربائية مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزويد ب 1000 مقعد من الاسمنت المسلح قصد تركيز الاعمدة الحاملة لاسلاك الوصل الصلبي . ويقدر التزويد ب …ر 21 د ج تقريبا . ويمكن ان يطلع على الملفات كما يمكن ان تؤخذ الاوراق

564 الجريدة الرسمية اللازمة لتقديم العروض ابتداء من 5 مايو سنة 1965 بمكتب الاشغال :

  • بالمصلحة المركزية للخط الحديدي والبناءات ، شارع محمد الخامس رقم 21 – 23 بالجزائر ، بدائرة الخط الحديدي والبناءات ، نهج ناصري سعيد ( ليو بونار سابقا ) ، رقم 2 بقسنطينة ، بدائرة الخط الحديدي والبناءات ، شارع سباستربول رقم 2 بوهران ، ويجب ان ترفق العروض بشهادتين لصندوقي المنح العائلية والعطل المدفوع اجرها وان تصل عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول الى رئيس مصلحة الخط الحديدي والبناءات مكتب الاشغال شارع محمد الخامس رقم 21
  • 23 بالجزائر قبل يوم 25 مايو سنة 1965 على الساعة الرابعة زوالا او ان تودع بهذا العنوان مقابل وصل في نفس الاجل ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما . انذارات لمقاولين تنذر مؤسسة كنستروي سرفيس ( Service Construi ) الموجود مقرها بنهج بانجي رقم 10 بقسنطينة متعهدة الصفة التي كانت موضوع الاتفاقية بتاريخ 12 يونيو سنة 1962 المصادق عليه بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 50 مسكنا من نموذج ( مليون ) بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المؤسسة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للبناء (SOGEBAT) الموجود مقرها بقسنطينة شارع الاستقلال رقم 21 ، متعهدة الصفقة رقم 64-31-26 المصادق عليها بتاريخ اول يونيو سنة 1964 من المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية بتيزي وزو والمتعلقة بتنفيذ اشغال خاصة باعداد مقاطع مختلفة فى الطريق الوطني رقم 5 باليسترو ورويبة بين النقطتين الكيلو متريتين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 95 و 96 ) القطعة رقم 1 - رويبة - تسطيح اشغال في القطعة السفلى من الطريق بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم نلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد نافارو واخوته متعهد و الصفقة رقم 2543 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بعنابة - النجارة . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجريدة النصر اليومية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة التعاونية المدعوة ( قنادس ناحية وهران » الموجود مركزها الرئيسى بحي اندرى جوردان رقم 81 بوهران متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ هذه الاشغال المبينة ادناه : بناء قسمين مدرسيين ومسكنين بواريزان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة « هودرى - الجزائرية » الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بير مراد رائيس ( الجزائر ) ومتعهدة الصفقة رقم 98 المتعلقة بتنفيذ الاشغال « جميع الاعمال » الخاصة بالمستشفى المدني للقل ، بتتميم هذه الاشغال قبل حلول 31 مايو سنة 1965 وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 اخبار- تصريح بتأسيس جمعيات التاريخ : 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة وهران . العنوان : نادى النهضة الموسيقية الهدف : يضم ويستقبل جميع الاشخاص الراغبين في القيام بنهضة الفن والثقافة العربيين وخاصة الموسيقى الاندلسية بالاضافة الى انه يساهم فى المجهودات المبذولة لانجاز التعريب في البلاد . المركز الرئيسى : 2 نهج مارى تيريز وهران المطبعة الرسمية - الجزائر