مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 3
ان الجرائد والنشرات الدورية المعرف عنها بالمادة د 18 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وكذا الكتب والنشرات وأوراق الموسيقى والخرائط الجغرافية | والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفى عنها رسم الصفحات المضمومة لحفظها ، تنتفع من تخفيض قدره 50٪ من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات .