المادة 3
وفيما يتعلق بالاشياء المضمونة التابعة للنظام والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والبلاد الداخلي ، فقد حدد التعويض عن فقدان جميع الاشياء الافريقية التابعة للنظام ه من جهة اخرى وذلك سواء كان المضمونة ، باستثناء حالة القوة القاهرة بمبلغ مائة دينار جزائري يكون من حق المرسل والا فمن حق المرسل اليه عند الاستيفاء يتم عند انجاز بعض الخدمات فى الارسال أو عند ما ما يطلب ذلك المرسل المذكور تستوفى من المرسل اليه حين انجازها في الوصول نوع المراسلات او الخدمات الحولات
ا - الحوالات العادية التعريفات على معدل الرسوم الاساسية
- رسم العمولة : ا يستوفي عن الحوالات التي تتجاوز 10 دج :
رسم عن كل حوالة ب عن الحوالات التي تفوق 10 دج وتتجاوز 50 دج رسم عن كل حوالة ج عن الحوالات التي تفوق 50 دج : 1 – رسم ثابت 2 رسم نسبي :
عن كل 100 دج او كسور ال 100 دج لغاية 3000 دج 50ر. 60ر. 60ر. 10 % عن كل 1000 دج او كسور ال 1000 دج عن الجزء الذي يتجاوز 3000 دج 20 % د عن الحوالات العادية الصادرة بموجب اذن ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو المنظمات العمومية او شبه العمومية : رسم ثابت .
2 - بطاقات التحويل 40 ٪ 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات التعريفات على معدل الرسوم الاساسية يستو في عن بطاقات الحوالات رسم العمولة المطبق على الحوالات العادية المشار اليها تحت رقم أ و ب و ج اعلاه مع اضافة رسم عن كل حوالة بمبلغ 080 تعفى من رسم العمولة الحوالات الصادرة وفاء لمبلغ القيم الجارى تحصيلها والارساليات المسلمة ضد التسديد والحوالات الصادرة رأسا من مكاتب البريد مقابل مبلغ التسديدات المترتبة على تخليص طرود بريدية .
- الحوالات التلغرافية يستوفي عن الحوالات التلغرافية رسم العمولة المطبق على الحوالات لا يطلب المرسل تأديتها في المنزل ، العادية عند ما رسم العمولة المطبق على بطاقات الحوالات عندما يطلب المرسل تأديتها في المنزل
4 - رسم التجديد تطبق تعريفة رسم التجديد على جميع الحوالات مهما كا مبلغها ، بعد انقضاء سريان مفعولها وذلك : 1 2 - خلال الشهر الذي يلي انقضاء المهلة 2 بعد انقضاء الشهر الاول المذكور اعلاه لا يجوز أن يفوق الرسم مقدار خمس مبلغ الحوالة .
ه - رسم التسليم في المنزل وتفرضه الادارة 00 را 2000 تطبق على التسليم فى المنزل تعريفة الرسم المطبق على الحوالات التلغرافية التي يطلب فيها المرسل اليه تأديتها فى المنزل وكذلك على حوالات البريد الدولية المسلمة فعليا في المنزل 080
6 - رسم وصولات الاداء يستوفى عن الوصل المطلوب حين الاداء وعن الوصل المطلوب فيما بعد التحصيلات والارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة
- 1-1 - القيم المطلوب تحصيلها 60ر. 00 را ا يستوفي رسم عن كل ذي قيمة محصلة أو غير محصلة باستثناء القيم المشار اليها بالفقرة 3 أدناه 50ر.
- يضاف على هذا الرسم 20ر. دج عن الوصولات والمخالصات والفواتير وما اليها التي لم يلصق عليها المرسل طوابع المخالصة الواجبة والتي يتم تحصيلها عينا
2 - رسم البيان التفصيلي 3 رسم عن القيمة غير المدفوعة المودعة لاجراءات الاحتجاج
2 - الارساليات المسلمة ضد تسديد القيمة 20 ر1 2,50 ا النظام الداخلى والعلاقات مع فرنسا والعمالات الفرنسية ما وراء البحار والمغرب و تونس
1 - الرسم الذى يستوفى عن كل ارسالية حين الايداع على أنه يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرر 00 را تحديد شروط انفع تنطبق على مرسلى الارساليات التي تسلم ضد تسديد القيمة وذلك لقاء رسم يستوفى عن كل مادة قدره 2 الرسوم المسددة لمصلحة الشيكات البريدية عن بطاقات الرسالات له - يبقى الرسم المستوفى من حق ادارة البريد والمواصلات السلكية رغم اعادة الارسالية المرسلها 080 080 واللاسلكية وعلاوة على هذا الرسم تستوفى عن بطاقات الرسائل المسددة لمصلحة الشيكات البريدية وغيرها من المواد الداخلة فى الصنف التابعة له الرسوم البريدية المطبقة على الرسالات
ب - العلاقات الاخرى التابعة للنظام ه الرسم الثابت على الارسالية المسلمة أم لا يستوفى هذا الرسم سواء على المبلغ المقبوض فى حالة تسليم المادة أو يستوفى من المرسل حين اعادة الشيء غير المسلم اليه الى المرسل اليه 00 را الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 نوع المراسلات أو الخدمات عن الكيلوات الاول عن كل كيلوات او كسور الكيلوات زيادة عن ذلك.
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 260 130 ك 131 التخفيض المطبق على حالة المحطات المتنقلة المستعملة فى ذات الشبكة التي تؤدى ذات الخدمة والتي يمكن مراقبتها في نفس المكان :
عن الخمس والعشرين محطة الاولى يستوفي عن المحطة السادسة والعشرين لغاية الخمسين عما يزيد عن المحطة الخمسين ك 132- التعريفات الخصوصية لاشيء 50 ٪ 75 % ك 1320 يستوفي عن الاجهزة الهوائية بطاقة غذائية لا تتجاوز ال 100 وات 140 ك 1321 اجهزة الارسال ذات قوة غذائية لا تتجاوز 5 وات ومستعملة سواء للاتصالات الداخلية فى نفس الملكية او التجارب اللاسلك الآلي ك 133 فيما يتعلق بجميع المحطات يستحق الرسم عن تاريخ رخصة الاستغلال او تاريخ انتهائها ويستوفى ذلك الرسم من المرخص حتى ولو لم يكن قائما باستعمال 35 تمام السنة مهما كان الرخصة الممنوحة له وعند ما تكون محطة ما مشتملة على عدة آلات ارسال ، يطبق الرسم على كل آلة ك 14 رسم انشاء الملف المتعلق بطلب رخصة لاستعمال المحطة ك 140 يستوفي عن محطة اجهزة الارسال المشار اليها في الفقرة ك 141 عن محطة اجهزة الهواة ك 142 عن المحطات الاخرى الخصوصية الخصوصية ك 1321 25 100 200 لا يعاد الرسم المستوفى عقب ايداع الطلب حتى فى حالة عدم منح الترخيص ك 15 - الرسوم الاستثنائية :
تسدد من قبل المرخص النفقات الاستثنائية التي يمكن أن تنجم عن ما، ك 2 - رسوم امتحان مستغلي الراديو تليفوني :
زيادة أو مراقبة محطة ك 20 شهادة مشغلي المحطات المتنقلة عن كل صنف من الامتحان الجاري خلال ذات الدورة :
ك 200 يستوفي عن شهادة مشغل رايو تلغرافي من الدرجة الأولى والثانية 60 ك 201 عن الشهادات الاخرى ك 21 شهادات مشغلي المحطات الخصوصية : 45 شهادات راديو تلغرافي او شهادة راديو تليفوني او شهادة تشمل الصفتين لما تكون الاختبارات الخاصة بالامتحانين جارية بوقت واحد - • ك 210 - بالنسبة للامتحانات التي تجرى فى مكان استعمال المحطة 110 ك 211 بالنسبة للامتحانات التى تجرى خلال ذات الدورة المنظمة فى ذات المركز المدعى اليه المرشحون . 50 ك 22 - يستوفي عن تسليم نسخة طبق الاصل عن شهادة مشغل محطة ملاحية او مشغل محطة خصوصية في حالة ضياعها أو تلفها ك 3 رسم الاستعمال السنوى المتعلق بالمخابرات الجارية بواسطة لمخابرات الراديو لا تمنح مبدئيا رخصة استغلال المحطات الخصوصية المتعلقة 25 المحطات الخصوصية بمخابرات الراديو عند ما تتوفر الامكانيات العادية لدى مصالح الدولة للمخابرات السلكية واللاسلكية لاداء الخدمات المطلوبة عند ما تكون محطة ما متصلة مع عدة محطات أخرى فيستوفي رسم الاستعمال عن كل من المخابرات المنجزة .
وفيما يتعلق بمخابرة بين محطة ارضية ومحطة متنقلة فيحسب رسم الاستعمال على أساس المسافة المتوسطة للاتصال 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه نوع المراسلات او الخدمات
- تخفض التعريفتان رقم 1 و 2 التاليتان :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية الى النصف عند ما لا تتجاوز مدة تشغيل المحطة اليومى ساعة واحدة أو عند ما تستعمل المحطات اكثر من خمسة ايام في الشهر .
الى الثلثين ، فيما يتعلق بالعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ومرخصي المصالح العمومية وذوى الامتياز عند ما تسلم رخصة ما أو تفسخ خلال السنة فإن رسم الاستعمال المتعلق بفترة
- الترخيص الداخلة فى السنة الجارية يسرى حسابه على أساس نسبة تلك الفترة وبصورة استثنائية عند ما يتعلق الموضوع برخصة موقتة لمدة اقصاها ستة أشهر فيستو في رسم الاستعمال عن كل شهر استعمال على أساس عشر مبلغ الرسم السنوى وفيما يتعلق برخصة لا تتجاوز مدتها الخمسة عشر يوما ، والمسلمة بمناسبة
- احتفالات رسمية أو معارض او مؤتمرات أو أسواق أو مهرجانات رياضية أو غير ذلك من المظاهر ذات الفائدة العامة ، فيستوفى 2011 من الرسم السنوى اذا كان الحاصلة لا يتجاوز الخمسة واذا تجاوزت المخابرات هذا العدد فيجرى بالنسبة للمسافات التابعة للرسوم ويستوفى من ثم الرسم التالي :
عن الخمس مخابرات الاولى : 2011 من الرسم السنوى • عن المخابرات السادسة الى العاشرة : 1 40 من الرسم السنوى ، ابتداء من المخابرة الحادية عشرة : 1/60 من الرسم السنوى ، 6 ك 30 التعريفة رقم 1 عدد المخابرات ترتيبها نزولا المخابرات الجارية بين المحطات الثابتة و بين المحطات الارضية والمحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد محطات مصلحة الراديو البحرية وبين المحطات المتنقلة غير الداخلة في عداد المحطات المتنقلة لمصلحة الراديو البحرية .
ك 300 المخابرات القائمة بين محطتي ارسال والتقاط اللذين يجرى استغلالهما بواسطة الراديو تليفون عند ما تكون المسافة محسوبة على قوس محيط كبير : تكون مساوية على الاكثر لعشر كيلومترات فيستوفي عن كل كيلومتر او كسور الكيلومتر الزائد .
بما في ذلك من :
- 10 الى 15 كم 15 الى 20 كم
- 20 الى 25 كم 25 الى 50 كم
- 50 الى 75 كم
- 75 الى 100 كم 100 الى 150 كم 150 الى 200 كم
- 200 الى 300 كم 300 الى 400 كم
- 400 الى 500 كم
- 50 الى 1000 كم :
عن الخمسمائة كيلومتر الاولى 600 7500 9000 10500 16500 22500 28500 40500 52500 75000 96000 114000 114000
(1) مع الحد الادنى للرسم المطابق لمسافة 2 كم فيما يتعلق بمحطات ذات طاقة تتجاوز ال ه ر . وات
- عن كل ماية كيلو متر أو كسور المائة كم الزائدة عما يزيد عن الالف كيلو متر : 12000 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 نوع المراسلات او الخدمات 10 – اخبار بقيد تحويل :
مطلوب حين الايداع مطلوب بعد الايداع
2 - العلاقات الاخرى مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه
ا - الاداءات :
حوالات اداء فى الحسابات الجارية البريدية :
لغاية 1000 دج زيادة عن ال 1000 دج ب قبض الشيكات المصرفية والسندات التجارية القابل تسديدها فى الشيكات البريدية :
التعريفات على معدل الرسوم الاساسية 60 ر. 00 را 50ر. 00 را البنك أو في مركز
1 - التي تجرى لفائدة حسابات جارية بريدية مفتوحة بمدينة الجزائر ،
ا - بواسطة مصلحة التحصيلات : يستوفى رسم التحصيل في البلد ب بواسطة البنك المركزي الجزائري ج خارج الحالتين أ و ب :
الشيكات المصرفية سندات التجارة المعين مكان أدائها فى مركز الشيكات البريدية المرسل اليها مجانا رسوم تحويلات الحساب سندات التجارة المعين مكان أدائها في مصرف : يستوفى رسم مضاعف عن سندات الجاري البريدي الاداء فى الحساب الجاري البريدي .
في الحالتين المذكورتين أعلاه تبقى الرسوم من حق الادارة رغم عدم أداء د 2 - الشيكات المصرفية وسندات التجارة الموضوعة برسم الاحتجاج علاوة على الرسوم المذكورة بالمقطع ج يستوفى 2 الاداءات التي تجرى لفائدة الحسابات الجارية المفتوحة في بلد تابع القيمة وغير المدفوعة : 50 را للنظام ه بواسطة مركز الشيكات البريدية فى الجزائر يستوفى عن كل قيمة رسم التحويلات التابعة للنظام ه .
ج التحويلات ا التحويلات العادية :
لغاية 350 دج من 350 دج لغاية 1000 دج زيادة عن الالف دج 2 التحويلات الرسمية : 35 ر . 50ر. 00 را
ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه .
ب - رسوم الكتابات :
عن كل .....1 دج أو كسور ال .. 10.000 دج الحد الاقصى للرسم
- التحويلات التلغرافية :
ا - رسم تحويل : رسم التحويلات العادية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه .
ب - رسوم الكتابات :
عن كل 100000 دج أو كسور ال .... 10 دج ج الرسوم التلغرافية .. حسب جهة الارسال .
د شيكات الدفع : 50 را 6000 50 را يستوفى عن شيكات سحب أو تدوير التحويلات الى بطاقات حوالات أو حوالات تلغرافية رسم عمولة السندات المستوفى على نفس النوع الذي تصدره مكاتب البريد الاقتضاء رسوم اضافية .
ه - الشكاوى :
رسم عن كل شكاية وتستوفى عند 00 را 740 الجريدة الرسمية المادة ه : تلفى وتبقى لاغية جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم .