المادة 2
تستوفى فى الجزائر الرسوم المطبقة على المراسلات العادية أو المضمونة الموجهة الى البلاد الاجنبية وفقا للتعريفة التالية :
عن الرسائل :
لغاية 20 غ 60 ر . دج التي تفوق 20 غ - يستوفى علاوة على رسم ال 60 ر . دج المطابق للعشرين غ الأولى ، رسم اضافى عن كل 20 غ أو كسور ال 20 غ الزائدة 40 ر . دج عن البطاقات البريدية :
العادية 40 ر . دج مع الجواب المدفوع 80 ر . دج عن أوراق الاشغال :
لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، عن كل 50 غ أو كسورها | الاضافية 12 ر.دج عن المطبوعات :
لغاية 50 غ 25 ر . دج زيادة عن ال 50 غ ولغاية 100 غ 36 ر . دج زيادة عن ال 100 غرام يستوفى علاوة على رسم ال 36 ر . دج المطابق للمائة غرام الأولى رسم عن كل 50 غ أو كسورها قدره 12 ر. دج عن المطبوعات النافرة الخاصة بفاقدي البصر :
معفاة من رسم التخليص وكذا من الرسوم الخاصة بالمضمون واعلامات الوصول ورسم البريد السريع والمطالبات والتسديد ضد الاستلام .
عن العينات :
لغاية 200 غ 60 ر . دج زيادة عن هذا الوزن ، يستوفى عن كل 50 غ زائدة أو كسورها علاوة قدرها 12ر. دج عن الربطات الصغيرة :
- لغاية 250 غ 25 رادج
- زيادة عن ال 250 غ يستوفى علاوة على رسم الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ال 25 را دج المطابق لل 250 غ الأولى ، رسم عن كل 50 غ زائدة أو كسورها 25 ر .دج عن ضمان هذه الارساليات المذكورة سابقا :
يستوفى رسم ثابت قدره .. رادج