مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 2
يجوز التصريح بقيمة الوثائق المجردة من القيمة المادة 4 : ان الحقوق والرسوم المترتبة على الخدمات المالية الاصلية والمرسلة بالبريد بما يطابق نفقات تعويضها التي يعين المعينة حدها الاقصى بألفي د ج . جهة ، فيما بعد يجرى تطبيقها في تعريفة النظام الداخلي من وفى الاتصالات الجارية مع المغرب وتونس وفرنسا