مرسوم رقم 65-131
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري
المادة 2
يحدد ب 30 ر . دينار مبلغ الرسم الاساسي المبين في المادة الاولى اعلاه والمحددة بموجبه رااسوم والضرائب | القابلة التطبيق فى النظام الداخلي الجزائرى الخاص بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية