مرسوم رقم 65-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن احداث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية 525
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة التي تتولى نشاطه
المادة 4
فتح المادةتدير المركز لجنة ادارة تتألف من المدير ومن عضوين يعينان بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة المادة ه : تتولى لجنة الادارة جميع السلطات للعمل باسم المركز واجراء جميع العمليات المتعلقة بأهدافه – فبامكانها خاصة : 1 ان تجرى مداولات بشأن التنظيم العام للمركز وان تحدد قواعد تسييره ،
- ان تحدد القوانين الداخلية وكذا كيفيات توظيف المستخدمين ، ان تحدد الجهود المالية اللازمة لانجاز الاهداف ،
4 - ان تضع الميزانية وان تدخل عليها التعديلات الضرورية خلال السنة المالية ، ه ان تعد الحسابات السنوية ، 6 ان تصادق على المصاريف وابرام الصفقات والاسعار و مختلف الاتفاقيات ، 7 ان تدفع وتستلم جميع المبالغ لحساب المركز ، وذلك بأية صفة من الصفات ، ان تفتح حسابا جاريا ، وان يكون لديها دفتر شيكات 9 ان تأذن بنشر أية دعوى قضائية وان تمثل المركز سواء كان مدعيا او مدعا عليه 9 •
المادة 6
فتح المادةيتولى المدير ادارة المركز تحت مسؤوليته الخاصة وتحدد لجنة الادارة سلطاته كما تحدد الراتب الذي يتقاضاه .
المادة 7
فتح المادةتساعد لجنة الادارة لجنة تقنية استشارية تضم ثمانية أعضاء يختارون من بين ممثلي الادارة الجزائرية ومن بين ممثلي الشركة البترولية وذلك حسب تخصصهم . 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الجمعة 6 محرم عام 1385 ه هذا وتجتمع اللجنة التقنية باستدعاء من مدير لجنة الادارة او من ممثله كلما دعت الضرورة الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الادارة باستدعاء من المدير او من أعضائها كلما دعت الى ذلك مصلحة المركز ، واربع مرات في السنة على الاقل ، ولكي يكون انعقاد جلسة ما قانونيا يجب ان تضم الثلثين من اعضائها العاملين سواء حضروا بأنفسهم او اوفدوا من ينوب عنهم وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي الاعضاء المذكورين هذا وتقيد مداولات لجنة الادارة ضمن محاضر في سجل يحتفظ به بالمركز الرئيسي وموقع عليه من قبل المدير او الممثل الذي يقوم مقامه ، ومن قبل أحد الاعضاء الحاضرين ثم تبلغ حينا الى وزير الصناعة والطاقة ومدير الطاقة والوقود
المادة 9
فتح المادةتتكون موارد المركز من :
ا - اعانات الدولة ، 2 مساهمات الشركات البترولية والمحددة على أساس | الانتاج لكل واحدة منها ، 3 الاعتمادات التي يمكن الحصول عليها برسم البحث العلمي والتقني طبقا للمرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 والصادر تطبيقا للامر رقم 58 4 288 المؤرخ فى 25 سبتمبر سنة 1958 ، 4 التبرعات والهبات المقدمة للمركز من قبل الغير
المادة 10
فتح المادةيتم اعداد حسابات التسيير سنويا من اول يناير الى 31 ديسمبر .
وتشمل الميزانية الاولى ، استثنائيا ، المدة المتراوحة ما بين تاريخ احداث المركز و 31 ديسمبر من السنة الجارية
المادة 11
فتح المادةيعتبر المركز محدثا ابتداء من تاريخ الموافقة عليه بموجب هذا المرسوم ويجوز حله بموجب مرسوم يحدد الكيفيات الخاصة بتصفية أمواله وتحويلها . 2 الشركة الوهرانية للصناعات الحديدية الكائن مقرها بطريق السانية ، وهران .
ويتولى عمال المؤسستين تعيين اللجان المشتملة كل واحدة منها على ثلاثة أعضاء وتكلف بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-7
مرسوم رقم 68-7 مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف » الجزائرية 2 ) أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة « بروكتر وكانبل ) 123
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز الوثائق والاحصائيات 1201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.