مرسوم رقم 65-128
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
المادة 3
تلفى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والفقرة ب من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه ان التعريفات التي تطبق على مجموع اجراءات اعادة التسجيل هي نفس التعريفات المنصوص عليها بالقرار الوزارى المشترك الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 الخاص بالتسجيل .