مرسوم رقم 65-128
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
المادة 2
ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لم يطلبوا تسجيلهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1965 يتعرضون لاغلاق تجارتهم بصورة موقتة أو نهائية بموجب قرار مزدوج يتخذه وزير العدل حامل الاختام ووزير التجارة