مرسوم رقم 65-127 · ج.ر عدد 41 لسنة 1965 ملغى
مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.