مرسوم رقم 65-126
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
المادة 7
تؤخذ مسبقا وبصورة اجبارية موافقة وزير التعمير والاسكان فى حالات منح الرخص المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 ( 20 يناير سنة 1965 ) المتعلق بحرية المعاملات الخاصة بالعقارات المعدة للسكن أو لتعاطى المهن