المادة 6
ان وزير التعمير والاسكان يمارس فيما يخص جميع ما يتعلق بالتسيير العقارى للاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة المعدة أساسا للسكن أو لتعاطى المهن | مجموع الاختصاصات الآئلة سابقا للسلطة العمومية بمقتضى | النصوص الجارى العمل بها ولا سيما الاختصاصات التي آلت لرئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 62-561 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني لحماية وتسيير الاملاك الشاغرة والجاري تعديله بالمرسوم رقم 63 100 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1963 وبالمرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة .