المادة 4
يقوم وزير التعمير والاسكان باعداد خطة الاسكان والتجهيزات الجماعية ويفرض أو يتخذ عند الاقتضاء ، جميع التدابير الرامية الى تنشيط الجهود الخاصة بالبناء والى انعاش ومراقبة نشاط المنظمات التي تنتفع لهذا الغرض من معونة الدولة والجماعات العمومية وهو يحدد عند الاقتضاء كيفيات توزيع المساكن ويقترح جميع الاجراءات الرامية لاصلاح وصيانة المساكن الحضرية والقروية على النمط الحديث وكذا استعمال الثروة العقارية الموجودة .
ويقرر بما يلائم الاختيار الذي اعتمدته المديرية العامة للتخطيط برامج تحديد البناء والتعمير الجديد وازالة المساكن الفاسدة ويعمل عند الاقتضاء على انعاش ومراقبة هذه البرامج وعلى تنفيذها .
ويتخذ جميع الاجراءات الخاصة بوضع الاراضي المنزوعة ملكيتها تحت تصرف بنائي المساكن وهو يسهر على انجاز المساكن بذات الوقت الذي تنجز فيه التجهيزات الجماعية اللازمة وهو يراقب برامج بناء مساكن الدولة والمصالح العمومية والمؤسسات الوطنية ، ويقوم مباشرة اذا لزم الأمر بتنفيذ برامج بناء مساكن الدولة ويحضر بالاتفاق مع الوزراء المختصين المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاكرية والاداءات المتعلقة بحق أشغال الاماكن المعدة للسكن أو لتعاطى المهن ويعمل على اتباع تطبيقها ويتولى بالاتصال مع الوزارات المعنية تنفيذ برامج تعمير الابنية العمومية المادة ه : ويقوم وزير التعمير والاسكان بدراسة كل تدبير يرمى الى تطوير الوسائل والإساليب التقنية الخاصة بالبناء وتحسينه بالطرق الاقتصادية الاكثر نفعا ويتولى التنفيذ ويعين ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين القواعد المتعلقة بالشروط التقنية المعمول بها لاعمال البناء .
ويقترح ويطبق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاط المهندسين المعماريين وغيرهم من رجال الفن والتقنيين ومقاولات البناء ويحدد سياسة اليد العاملة للتكوين المهني وصفة مقاولات البناء بعد الاتصال بالوزراء المختصين