المادة 3
يعمد وزير التعمير والاسكان المسؤول عن مجموع المسائل الخاصة بالتعمير ومع الاتصال بالوزارات المعنية ، الى اتخاذ جميع المقتضيات التي تتوافق مع مجموعة التجهيزات ومع تنظيم المناطق القروية وزيادة عدد السكان والتقنية الاقتصادية والاجتماعية وهو يعمل على أعداد مخططات تعمير البلديات ومجموعات البلديات ويعمل على تنفيذها ويقوم باعداد وتطبيق المقتضيات المتعلقة برخص البناء وهو يحضر وينفذ الوسائل القضائية والادارية والمالية على الاسلوب العقارى ولا سيما فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية واعادة تقسيم المناطق الحضرية البناء وتجديد تشكيل الاحياء وهو يحث على احداث المنظمات الضرورية أو يساهم في ترتيبها .
وهو يعمل على ضم أماكن المصالح العمومية وعلى تنفيذ المخططات الخاصة بهذا الضم .