مرسوم رقم 65-126
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
المادة الأولى
ان وزير التعمير والاسكان مكلف بتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة باصلاح المناطق وبالتعمير وبالاسكان والبناء ، وبوضع الاجراءات والاساليب التقنية وباعطاء الارشادات لهذه الغاية وتنسيق نشاط الوزارات وهو مكلف بتطبيق التشريع الخاص بالاضرار العقارية التي تكلفت بها الدولة وبتسيير العقارات الشاغرة أوبترتيبها تحت حماية الدولة