مرسوم رقم 65-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجير المتعلقة بالنقل الجوى والموقعة فى مدينة الجزائر بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 569 نص الاتفاقية 569
المادة 7
يستطيع كل فريق متعاقد في كل حين طلب اجراء مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للفريقين حول تغير او تطبيق او تعديل هذه الاتفاقية وتبدأ تلك المشاورة على الاكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب .
ويسرى مفعول التعديلات التي تقرر ادخالها في هذه الاتفاقية بعد تثبيتها بمذكرات يجرى تبادلها بالطريقة الدبلوماسية