المادة 6
مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 13 ، يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض الترخيص للمؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر في استغلال او سحب ذلك الترخيص عند ما تقدر لاسباب وجيهة ، عدم توفر الادلة على ملكيتها للحصة المتفوقة ووجود الرقابة الفعلية على تلك المؤسسة بين يدي الفريق المتعاقد الآخر أو مواطنيه او عند ما لا تمتثل تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المذكورة في المادة ه او عند ما لا تقوم بالتزاماتها المفروضة بموجب هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385