المادة 3
1 ان الطائرات المستعملة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين ، وكذا تجهيزات الطائرات العادية ومدخراتها من الوقود والدهان ومؤونات السفر ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون لدى دخولها ارض الطرف المتعاقد الآخر معفاة من جميع الرسوم الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم المماثلة شريط بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على متن الطائرات لغاية اعادة تصديرها .
2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المترتبة على الخدمات المنجزة :
ا - المؤونات الخاصة بالطائرة من اى منشأ كانت والتي يأخذها احد الفريقين المتعاقدين من منطقة بلاده ضمن الكيفيات التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد ويتم شحنها على الطائرات التي تقوم بالنقل الدولي للفريق المتعاقد الآخر 570 الجريدة الرسمية ب قطع التبديل المجلوبة الى منطقة احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة للملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر .
الوقود والدهان المخصصة لمؤونة الطائرات التى | ج - يجرى استغلالها للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو كانت تلك التموينات من التي يجب استعمالها في قسم من المسافة التي تقطع في انحاء اراضى الفريق المتعاقد الذي تم في أرضه الشحن 3 لا يجوز ترفيع التجهيزات العادية الطارئة ما ، او تفريغ الادوات والتموينات الموجودة على متن طائرات احد الفريقين المتعاقدين على ارض الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة سلطات هذا الاخير الجمركية ويمكن في هذه الحالة ان توضع هذه الاموال تحت حراسة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو لحين تقديم بيان جمركي بهما