المادة 18
1 - ان التعريفات التي تطبق على المصالح المقبولة القائمة باستغلال الطرق الجزائرية والنيجيرية المذكورة في هذه الاتفاقية يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق بين المؤسسات المعينة وتعتمد تلك المؤسسات :
أ الى الاتفاق المباشر فيما بينها ، ب او الى تطبيق مقررات الرابطة الدولية للنقل الجوى ( ياتا ( مع التشاور أن اقتضى الامر ، مع مؤسسات النقل الجوي لبلدان اخرى تستغل كلا او جزء من ذات المسافات 2 يجب تقديم التعريفات المقررة الى السلطات الجوية التابعة لكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لسريان مفعولها، ويجوز انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات عليها
- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة للاتفاق على تحديد تعريفة وفقا لمقتضيات الفقرة 1 اعلاه او اذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 محرم عام 1385 أعلم أحد الفريقين المعاقدين عن عدم موافقته على التعريفة المقدمة اليه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 السابقة ، تعتمد عندئذ السلطات الجوية التابعة للفريقين المتعاقدين الى بذل وسعها للتوصل الى نتيجة مرضية وفي آخر الامر ، يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة من هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة والى ان يصدر قرار التحكيم ، يحق للفريق المتعاقد الذى أعلم عن عدم موافقته ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر التمسك بالتعريفات المطبقة سابقا مقتضيات نهائية