المادة 15
فيما يتعلق بالخطوط المبينة في ملحق هذه الاتفاقية ، يكون الهدف الاول للمصالح المقبولة تشغيل هذه الخطوط على وجه الاستعمال المعقول بعامل الطاقة المعتمدة للاحتياجات العادية والاحتياطات المعقولة للنقل الجوى الدولي سواء في الذهاب الى منطقة الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات أو في العودة منها ان المؤسسة او المؤسسات المعنية من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تسهيل احتياجات النقل الى منطقة دولية اخرى واقعة على الطرق المتفق عليها ومنطقة الفريق المتعاقد الآخر ومع مراعاة المصالح المحلية والاقليمية • ولاستيفاء متطلبات النقل غير المتوقع أو الآني على نفس الخطوط فيجب على المؤسسات الجوية المعينة أن تقرر فيما بينها التدابير الخاصة بها لتيسير تلك الزيادة الوقتية في عمليات النقل ، ثم تقوم تلك المؤسسات فورا باخبار السلطات الجوية التابعة لبلدها بالامر فتتشاور بشأنه اذا رأت ضرورة لذلك وفي الحالة التي لا يرغب فيها احد الفريقين المتعاقدين استعمال طريق او عدة طرق او جزء او تمام طاقة النقل الذي يجب عليه القيام بها تبعا لحقوقه فيتفق مع الفريق المتعاقد الآخر لتحويل تمام او جزء طاقة النقل غير المستعملة اليه لمدة معينة ويجوز للفريق المتعاقد الذي حول كلا او جزء من حقوقه 572 الجريدة الرسمية استعادة هذه الحقوق عند انقضاء هذه المدة