المادة 14
1 - ان استغلال الخدمات بين المنطقة الجزائرية ومنطقة النيجيرية وبالعكس والخدمات التي تستغل على الخطوط المبينة فى الجدول المرفق بهذه الاتفاقية يشكل بالنسبة للبلدين حقا أساسيا وأوليا . 2 ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين قد نسب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه المتعاقدين تقوم بمهامها على الوجه الصحيح والعادل وتنتفع الى مؤسسة او المؤسسات المعينة رخصة الاستغلال المطلوبة التي يجب منحها في أقرب مدة ممكنة بدون تحفظ يجوز للسلطات الجوية التابعة للفريق الذي يمنح حقوق الاستغلال دعوة المؤسسات المعينة لاثبات مقدرتها على ايفاء الشروط المفروضة بالقوانين والانظمة التي تطبقها اعتياديا تلك السلطات على سير المؤسسات التجارية للنقل الجوى