المادة 13
فيما يتعلق باستغلال المصالح المقبولة ، فلا يجوز مبدئيا لاحد الفريقين المتعاقدين تعيين غير المؤسسات التي يمتلك حصة الاغلبية فيها احد الفريقين المتعاقدين الذي عينها أو يمتلكها مواطنون تابعون لاحدهما ان الفريق المتعاقد الذي يرتئي عدم توفر الحجة الكافية | على استيفاء هذا الشرط ، يجوز له قبل تسليم الرخصة المطلوبة الدعوة للمشاورة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 7 وفي حالة فشل هذه المشاورة يصار الى اتباع طريقة التحكيم وفقا للمادة 9 .
من الامكانيات والحقوق المتساوية الخاصة باستغلال المصالح المقبولة 2 ويجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار منافعها المتبادلة فى المسافات المشتركة حرصا على قيام كل منها بالخدمات الداخلة في اختصاصاتها