المادة 12
ان المؤسسة او المؤسسات الجوية التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لهذه الاتفاقية ، يستفيد موظفوها من حق النزول فى منطقة النيجير والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين | والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق الجوية الجزائرية المبينة في الملحق المرفق .
والمؤسسة والمؤسسات الجوية التي تعينها حكومة | جمهورية النيجير وفقا لهذه الاتفاقية يستفيد موظفوها من حق النزول فى المنطقة الجزائرية والسفر على الخطوط الجوية الدولية بطائرات المسافرين والبريد والبضائع وبحق التوقفات وكذلك على الطرق النيجيرية المذكورة في الملحق المرفق